النبي ﷺ عَنْ اَلْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ اَلْمُسْلِمِ، وَالشِّرَاءِ عَلَى شرائه، والنَّجْش١" متفق عليه٢.
٣- (وَمِنْ ذَلِكَ) ٣: نَهْيُهُ ﷺ عَنْ اَلتَّفْرِيقِ بَيْنَ ذِي٤ اَلرَّحِمِ فِي اَلرَّقِيقِ٥.
٤- ومن ذلك: إذا كان المشتري تَعْلَم مِنْهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ اَلْمَعْصِيَةَ بِمَا اِشْتَرَاهُ، كَاشْتِرَاءِ اَلْجَوْزِ وَالْبَيْضِ لِلْقِمَارِ، أَوْ اَلسِّلَاحِ لِلْفِتْنَةِ، وَعَلَى قطاع الطرق،
٥- وَنَهْيُهُ٦ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَب، فَقَالَ: "لَا تَلَقَّوْا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" رواه مسلم٧.
١ زيادة من: "ب، ط".
٢ أخرجه البخاري "٣٥٣/٤"، ومسلم "١٥١٥"، والنَّجْش: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، بل لنفع البائع، أو للإضرار بالمشتري، أو العبث.
٣ زيادة من: "ب، ط".
٤ في "ب، ط": "ذوي".
٥ كقوله ﷺ: "من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه أحمد " ٤١٣/٥"، والترمذي "١٣٠١" وحسنه، والدارقطني "٢٥٦"، والحاكم "٥٥/٢" وصححه.
٦ في "ب، ط": "ونهى النبي".
٧ أخرجه مسلم "١٥١٩"، والجلب بمعنى المجلوب، والسيد في الحديث هو البائع جالب السلعة.