128

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

ب- وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
٢٨١- والْمُفْرِد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون الْمُفْرِد.
محظورات الإحرام
٢٨٢- وَيَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ وَقْتَ١ إِحْرَامِهِ٢:
١- حَلْقَ اَلشَّعْرِ،
٢- وَتَقْلِيمَ اَلْأَظْفَارِ،
٣- وَلُبْسَ اَلْمِخْيَطِ، (إِنْ كَانَ رَجُلًا) ٣،
٤- وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلًا،
٥- وَالطِّيبَ٤ رَجُلًا وَاِمْرَأَةٌ،
٦- وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ: قَتْلُ صَيْدِ اَلْبَرِّ اَلْوَحْشِيِّ اَلْمَأْكُولِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ.
٧- وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ اَلْإِحْرَامِ: اَلْجِمَاعُ؛ لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ٥، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة.

١ في "ب، ط": ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من.
٢ صحح الشيخ: أن من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه، ولو كان إزالة شعر أو ظفر، بل ولو كان صيدا. "المختارات الجلية ص ٦٥".
٣ زيادة من: "ب، ط".
٤ في "ب، ط": "ومن الطيب".
٥ في "ط": "تحريمه مغلظ".

1 / 130