102

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

زكاة ألأثمان والخارج من الأرض
...
٢١٥- وأما صدقة الأثمان:
فقد تقدم١ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَي٢ درهم، وفيها ربع العشر.
٢١٦- وَأَمَّا صَدَقَةُ اَلْخَارِجِ مِنْ اَلْأَرْضِ مِنْ اَلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ٣.
فَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، فَيَكُونُ اَلنِّصَابُ لِلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ: ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ ﷺ.
٢١٧- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "فِيمَا سَقَتْ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًا: اَلْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقي بالنضح: نصف العشر". رواه البخاري٥.

١ ليست في "ب، ط".
٢ في "ط": مائتا.
٣ المكيلة المدخرة. "نور البصائر، ص: ٢٤".
٤ رواه البخاري "٣٣٢/٣، ومسلم "٩٧٩".
٥ رواه البخاري "٣٤٧/٣". والعَثَرِي: هو الذي يشرب الماء بعروقه من غير سقي، فهو من عَثَرَ على الشيء عثورا؛ لأنه عثر على الماء من غير عمل صاحبه.

1 / 104