وكانَ يقولُ في تلبيتِهِ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (١)» (٢)، وكانَ يقولُ للواحدِ منْ أصحابِهِ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» (٣).
وقالَ في المواقيتِ: «مُهَلُّ أهلِ المدينةِ مِنَ ذي (٤) الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ الْمَنَازِلِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ» (٥)، والإهلالُ هو التلبيةُ.
فهذَا هُوَ الذِّي شَرَعَ النبيُّ ﷺ للمسلمِينَ (٦) التكلُّمَ بِهِ في ابتداءِ الحجِّ والعمرةِ، وإنْ كانَ مشروعًا بعدَ ذلِكَ، كما تُشْرَعُ تكبيرةُ الإِحرامِ (٧)، ويُشْرَعُ التكبيرُ بعد ذلكَ عندَ تغيُّرِ الأحوالِ.
ولو أَحْرَمَ إحرامًا مطلقًا جازَ، فلو أَحْرَمَ بالقصدِ للحجِّ (٨) مِنْ
_________
(١) في (أ): (وحجة).
(٢) أخرجه مسلم (١٢٣٢) من حديث أنس ﵁.
(٣) أخرجه البخاري (٤٣٥٢)، ومسلم (١٢١٦) من حديث جابر ﵁.
(٤) في (ج) و(د): (ذو) بدل: (من ذي).
(٥) أخرجه مسلم (١١٨٣) من حديث جابر ﵁ ما عدا قوله: (وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ) فأخرجها البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١) من حديث ابن عباس ﵄.
(٦) قوله: (للمسلمين) سقط من (ج) و(د).
(٧) في (أ): الافتتاح. وفي (ب): (الاستفتاح).
(٨) قوله: (للحج) سقطت من (أ) و(ب).
1 / 34