مناسک حج
إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
پوهندوی
د. أنس بن عادل اليتامى
خپرندوی
دار ركائز للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
د خپرونکي ځای
الكويت
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مناسک حج
ابن تیمیه d. 728 AHإهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
پوهندوی
د. أنس بن عادل اليتامى
خپرندوی
دار ركائز للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
د خپرونکي ځای
الكويت
ژانرونه
(١) ذهب الحنابلة، والشافعية: أنه يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة. وذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام: أن لهم مجاوزة ذي الحليفة، والإحرام من الجحفة. قال شيخ الإسلام في الاختيارات (ص ١٧٤): (ومن ميقاته الجحفة؛ كأهل مصر والشام، إذا مروا على المدينة؛ فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك). ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٦٤، مواهب الجليل ٣/ ٥٣، المجموع ٧/ ٢٠٦، الإنصاف ٣/ ٤٢٥. (٢) أي: قرن المنازل، ويلملم، وذات عرق. (٣) قوله: (نحو) سقط من (ب). (٤) قوله: (من) زيادة من (أ). (٥) في (أ) و(ب): (بالإحرام). (٦) في (ب): (زيارة). (٧) ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى وجوب الإحرام. =
1 / 21