102

مناسک حج

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

پوهندوی

د. أنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

يَدَيْهِ في الرَّمْيِ (١). ولا يزالُ يُلَبِّي في ذَهَابِهِ مِنْ مَشْعَرٍ إلى مَشْعَرٍ؛ مثلُ: ذهابِهِ إلى عرفاتٍ، وذهابِهِ مِنْ عرفاتٍ إلى مزدلِفَةَ حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ، فإذَا شَرَعَ في الرَّمْيِ قَطَعَ التلبيةَ؛ فإنَّهُ حينئذٍ يَشْرَعُ في التحلُّلِ (٢). والعلماءُ في التَّلْبِيَةِ على ثلاثةِ أقوالٍ: منهم مَنْ يقولُ: يقطعُهَا إذا وَصَلَ إلى عرفات (٣). ومنهم مَنْ يقولُ: بل (٤) يُلَبِّي بعرفةَ وغيرِها (٥) إلى أنْ يَرْمِيَ الجمرةَ (٦). والقولُ الثالثُ: أنَّهُ إذا أفاضَ مِنْ عرفةَ إلى مزدلِفَةَ لَبَّى، وإذَا أفاضَ مِنْ مزدلفةَ إلى مِنًى لَبَّى، حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ (٧)، وهكذا

= قولهما عند رمي الجمرة). (١) قوله: (ويَرْفَعُ يَدَيْهِ في الرَّمْيِ) زيادة من (ج) و(د). (٢) في (د): (التَّحليل). (٣) في (ج) و(د): (عرفة). والقول بقطع التلبية إذا وصل عرفة قول المالكية: ينظر: الدر الثمين ١/ ٥١٨. (٤) قوله: (بل) سقطت من (أ) و(ب). (٥) في (د): (وبغيرها). (٦) وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: المبسوط ٤/ ١٧، مغني المحتاج ٤/ ١٠٧، الفروع ٥/ ٣٩٢، الإنصاف ٤/ ٣٥. (٧) قوله: (حتَّى يرمي جمرة العقبة) سقط من (ج) و(د).

1 / 107