الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته.
مسألة 117: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كليتهما بالمباشرة.
مسألة 118: إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر.
مسألة 119: إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.
مخ ۴۵