163

مناسک حج

مناسك الحج

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

يستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، و يشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار، أو الليلة اللاحقة له ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه.

مسألة 434: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر، والأحوط الأولى أن يفرق بين الأداء و القضاء، والأظهر أن يقدم القضاء على الأداء، ولا يجب أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.

مسألة 435: من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه في

مخ ۱۶۵