السنة مباشرة أيضا، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
(مسألة 114): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر.
(مسألة 115): إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.
(مسألة 116): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع.
(مسألة 117): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
(مسألة 118): إذا استأجره للحج الواجب أو
مخ ۴۵