إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا.
(مسألة 66): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.
(مسألة 67): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى.
(مسألة 68): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا.
(مسألة 69): إذا وحب الحج، وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعا ما لم يبلغ حد العسر والحرج، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة.
مخ ۳۰