التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول، وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام، وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه.
(مسألة 47): لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
(مسألة 48): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقتراض وجب عليه.
(مسألة 49): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له إلا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول، وأما
مخ ۲۵