التصرف، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة.
(مسألة 37): الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط.
(مسألة 38): كما يعتبر في وجوب الحج وحوب الزاد والراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء إلى إتمام الأعمال، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق إلى الحج لم يجب عليه الحج نعم التلف عند العود إلى وطنه لا يخل باجزائه عن حجة الاسلام ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما، إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج، نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج على الأحوط بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا، هذا كله في تلف الزاد والراحلة وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده لا يضر باجزائه عن حجة الاسلام.
(مسألة 39): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج
مخ ۲۲