172حج د مناسکمناسك الحجMuhammad al-Ruhani - ۱۴۱۸ ه.قمحمد الروحاني - ۱۴۱۸ ه.قژانرونهشعه فقهفتاویيجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالاجماع.(مسألة 415): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.مخ ۱۷۴کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ