(مسألة 26): لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة، بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج إلا أن يبقى الخيار وحق الاسترداد حتى بعد تلف العين وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة.
(مسألة 27): لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه، نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك.
(مسألة 28): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك، وجب عليه الحج.
(مسألة 29): إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة، قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة
مخ ۱۹