154حج د مناسکمناسك الحجMuhammad al-Ruhani - ۱۴۱۸ ه.قمحمد الروحاني - ۱۴۱۸ ه.قژانرونهشعه فقهفتاویولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، والوقوف في الجملة، وإن لم يمكنه صح حجه وعليه كفارة شاة.الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة المفردة.مخ ۱۵۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ