مناسک الحج
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
ژانرونه
والمرأة في جميع ما ذكرنا كالرجل إلا لبس البرقع(1)، وما مسه الطيب من الثياب، أو ما كان منها مصبوغا بورس(2) أو زعفران، أو عصفر(3) إلا ما غسل منها حتى لا ينتقص صبغه، وغسل من الطيب حتى يذهب أثره، أما الحرير والخز والديباج(4) فلا تلبسه المرأة في حال الإحرام، ولا الرجل في جميع الأحوال إلا في حال الحرب خاصة، وكذلك الحلي لا يجوز للمرأة لبسه في حال الإحرام(5) إذا كان فيه ذهب، أو فضة، أو لؤلؤ، أو حديد، أو نحاس، أو قرنفل، وأما قلادة الخرز(6) فلا بأس أن تجعلها في عنقها؛ لأن الخرز، إنما هو زجاج، أو حجارة؛ لأنه يكره لها التشبه بالرجال في خلو عنقها ويديها، والله أعلم.
__________
(1) البرقع: معروف، وهو للدواب ونساء الأعراب، والجمع "براقع"، وفيه خرقان للعينين.(المصدر السابق) 1/ 386، مادة" برقع".
(2) الورس: شيء أصفر مثل اللطخ، يخرج على الرمث بين آخر الصيف وأول الشتاء، إذأ أصاب الثوب لونه.(المصدر السابق)، 15/ 170، مادة "ورس".
(3) العصفر: هذا الذي يصبغ به، منه ريفي، ومنه بري، وكلاهما بأرض العرب.(المصدر السابق) 9/242، مادة"عصفر".
(4) الديباج: ضرب من الثياب، والجمع ديابيج.(المصدر السابق) 4/278،مادة"دبج".
(5) اختلف العلماء في لبس الحلي للمحرمة:
1. ذهب أكثر الإباضية إلى المنع.
2. كرهه الثوري، وأبو ثور.
3. ذهب بعض الإباضية ورواية عن أحمد إلى أنه لا يمنع، وهو المعمول المفتى به الآن.
ينظر : ابن قدامة، (المغني) 3/330، والشيخ الشماخي، (الإيضاح) 3/ 174.
(6) الخرز: فصوص من حجارة، وقيل: فصوص من جيد الجوهر ورديئة من الحجارة ونحوه.ابن منظور(لسان العرب)4/58، مادة"خرز".
مخ ۶۷