مناسک الحج
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
ژانرونه
فكل فعل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله في حجة الوداع التي قدمنا ذكرها فهو سنة ما عدا الفروض التي ذكرناها، وذلك كالتلبية التي بعد تلبية الإحرام، والتسبيح، والتكبير في الطواف، والسعي بين الصفا والمروة في أحد القولين، والرمل بين الصفا والمروة، والمبيت بمنى ليلة عرفة(1)، والمبيت بالمزدلفة(2)، ووقوف المشعر الحرام، ورمي الجمار.
وذبح الضحية سنة واجبة على المتمتع، وحلق الرأس عند الإحلال من الحج والعمرة سنة(3)
__________
(1) حكم المبيت بمنى ليلة عرفة، مما اختلف فيه:
ذهب جمهور الإباضية إلى أنه واجب.
وذهب جمهور المذاهب الأخرى إلى أنه سنة، وممن ذهب إليه من أصحابنا الشيخ الشماخي.
ينظر: االشيخ الشماخي، (الإيضاح)3/202، وهبة الزحيلي، (الفقه الإسلامي)3/2265، وحارث البطاشي، (عقد الجواهر)2/355.
(2) حكم المبيت بمزدلفة، مما اختلف فيه العلماء:
واجب يجبر بدم، قول أصحابنا، وعليه مالك، والشافعي، وأحمد.
المبيت بمزدلفة ركن فمن فاته تحلل، نسب إلى ابن عباس، وابن الزبير، وإليه ذهب داود الظاهري، وأحد الوجوه عند الشافعية.
أنه سنة لا يجب بتركه دم، أحد الوجوه عند الشافعية.
ينظر: بن رشد، (بداية المجتهد) 3/340، وابن قدامة، (المغني)3/441، والنووي، (المجموع)"7/122، والشيخ الجيطالي، (القواعد)2/163-164، وابن عابدين، (رد المحتار) 2/178، والبطاشي، (عقد الجواهر) 2/92.
(3) حلق الرأس اختلف فيه العلماء عند الإحلال من الحج والعمرة:
أنهما نسكان من مناسك الحج والعمرة، قول جمهور الإباضية، ومالك، وأبي حنيفة، وظاهر مذهب أحمد، والشافعي.
أنهما ليسا بنسك، قول أبي سعيد الكدمي ~، ورواية عن أحمد.
ينظر: الشيخ الكندي، (بيان الشرع) 23/215، اوبن قدامة، (المغني) 3/435-436، والنووي، (المجموع) 8/153، والشيخ السالمي، (شرح الجامع) 2/280-281.
مخ ۵۸