مناسک الحج
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
ژانرونه
وقال آخرون: إنه سنة، وروي ذلك عن أنس بن مالك(1)، قال أبو الحسن في كتابه: وأكثر القول بأنه سنة(2)، وبه قال أبو حنيفة، وتمسك في ذلك بأمرين:
أحدهما : قوله - تعالى -: ? فلا جناح عليه أن يطوف بهما } (3) ورفع الجناحات من أحكام المباحات دون الواجبات.
والثاني: ما روي عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما قرءا: «فلا جناح عليه ألا يطوف عليهما»(4).
__________
(1) قول الإمام مالك ذكره الطبري في تفسيره 2/49.
(2) مختصر البسيوي: قسم الشيخ أبو الحسن كتابه هذا إلى علم التوحيد والعقائد، وما يسع جهله من الأحكام، وقسم في العبادات، وقسم في فقه الأحوال الشخصية وفقه الذبائح، وقسم في فقه المعاملات والجنايات والحدود والجهاد، وختمه بخاتمة في الأخلاق والآداب، والكتاب صاغه الشيخ بلغة سهلة واضحة، وقد وضعه للمبتدئين فيما يظهر لنا، وانظر هذا القول في البسيوي، (مختصر البسيوي)، ص 120.
(3) سورة البقرة ، الآية158.
(4) انظر الطبري (جامع البيان) 2/49، واختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة إلى أقوال:
ذهب ابن عمر، وعائشة، ومالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وأبو ثور، وابن حزم، وقول عند أصحابنا إلى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ومن تركه بطل حجه.
جمهور الإباضية، وأبو حنيفة، والثوري، والحسن، وغيرهم إلى أنه سنة واجبة، لا يبطل الحج بتركه، ومن تركه يجبره بدم.
وذهب ابن عباس، وأنس، وابن الزبير، ورواية عن أحمد إلى أنه تطوع لا يجب بتركه شيء.
ينظر: الكاساني، (بدائع الصنائع) 2/ 317-318، وابن رشد (بداية المجتهد) 3/ 327- 329، وابن حزم، (المحلى) 5/85-86، ومحمد الكندي، (بيان الشرع) 23/ 96،198، وابن قدامة (المغني) 3/ 389-390، النووي(المجموع)7/69، ومحمد أطفيش، (شرح النيل)4/146.
مخ ۵۶