264

والخامس: إتمامهما واجب بالدخول فيهما، وبه قال الشعبي، وأبو بردة(1)،ومسروق(2) فيما وجدت عنهم، وقيل: إتمامهما أن تكون النفقة من حلال، وينتهي عما نهى الله عنه(3).

الفصل الثاني

في اختلاف الناس في العمرة هل هي فريضة أو سنة؟

__________

(1) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، اسمه: الحارث، ويقال: عامر بن عبدالله بن قيس، تابعي فقيه من أهل الكوفة، من شيوخه : الأسود بن يزيد، وعبدالله بن عمر، وعروة بن الزبير وغيرهم، من تلاميذه: أشعث بن سوار، والبختري بن المختار، وابنه أبو بردة وغيرهم، مات سنة 103 ه - وقيل: 107 ه، ينظر: البغدادي (تاريخ بغداد) 33/ 66- 70، الذهبي (سير أعلام النبلاء) 4/ 343- 348.

(2) مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، من شيوخه: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبدالله بن مسعود وغيرهم، من تلاميذه: إبراهيم النخعي، وأنس بن سيرين، ومكحول وغيرهم، كان من أصحاب عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال يحيى: ثقة لا يسأل عنه، مات سنة 63 ه، وقيل: 62، ينظر: البغدادي ( تاريخ بغداد) 13/ 232- 235، المزي( تهذيب الكمال) 27/451-457، الذهبي (سير أعلام النبلاء) 13/ 232-235.

(3) ذهب العلماء مذاهب في تأويلها:

1.ذهب بعضهم أتموا مناسكه وسننه، وأتموا العمرة بحدودها وسننها، حكي هذا القول عن ابن عباس،ومجاهد وعلقمة بن قيس.

2.وذهب بعضهم إلى أن إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك ، حكي ذلك عن علي - كرم الله وجه -، وسعيد بن جبير ، وطاوس.

3.وذهب قتادة تمام العمرة أن تحرم بها في غير أشهر الحج ، وتمام الحج أن يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب فران أو تمتع.

4.أن تحرم لهما قاصدا لا تريد تجارة و لا غير ذلك، قاله سفيان، وقيل غير ذلك.

مخ ۴۸