209

اختلف أصحابنا، هل يجوز للإنسان أن يحج عن غيره، قبل أن يحج عن نفسه؟ فقال بعضهم: لا يجوز ذلك حتى يحج عن نفسه، واحتجوا بما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع ملبيا، يلبي عن غيره ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أكنت حججت عن نفسك، وإلا فحج عن نفسك، ثم حج عن غيرك »(1)، وقال آخرون: إن ذلك جائز له، مع الضرورة على وجه الإجازة، فقالوا: لعل النبي - عليه السلام - قد عرف استطاعة الرجل، والأول عندي أصح؛ لأن ما تعبدناه بالاحتمالات، والله أعلم.

مسألة

__________

(1) رواه أبو داود، (11) كتاب المناسك، (25) باب الرجل يحج عن غيره، ح رقم 1811، وابن ماجة، (25) كتاب المناسك، (9) باب الحج عن الميت، ح رقم 2903.

مخ ۱۱۹