مناسک الحج
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
ژانرونه
أحدهما: إجارة بعوض، ثمنا(1) للمنافع، وذلك كسائر الإجارة، فيكون العوض ملكا للمستأجر، فإن عجز عن كفايته، لزمه إتمامه من ماله، وما فضل عنها كان له.
والقسم(2) الثاني: هو الذي يسمى البلاغ، وهو أن يدفع إليه مالا؛ ليحج(3) به، فهذا لا يجوز له صرفه في غير الحج، وإن احتاج إلى زيادة رجع بها، وإن فضل شيء رده.
مسألة
وإنما تدفع الوصية، لمن وجدت(4) فيه خمسة شروط، وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، لاختلاف في هذه الثلاثة فيما وجدت والحرية، والذكورية فيهما(5) قولان، وقد روي عن الأشياخ أن يحج العبد عن غيره(6) بإذن سيده، والمرأة عن(7) الرجل فيها(8) قولان، وأما الرجل، فجائز أن يحج عن المرأة، والرجل جميعا.
واختلفوا فيه [س/249] إذا كان غير أمين متولى، فبعض قال: لا يعطى الحجة غير الثقة الأمين، وبعض أجازوا ذلك، فقالوا(9): يشهد عند الإحرام، والوقوف، والزيارة أنه قد(10) أحرم عن فلان، وعند(11) الزيارة، أنه طاف عن فلان.
مسألة
واختلفوا أيضا، فيمن يحج(12) عمن لا يتولاه، فقال بعض: لا يجوز، وإن فعل، فهو هالك، [ إما التهلكة، فالله أعلم](13)، وأجاز ذلك آخرون شرط(14) ألا يدعو له، وقيل: يشترط(15) ذلك على الأولياء، وقيل: لا يجوز أن يشترطه، والله أعلم.
مسألة
وإن خرج بحجة الميت بأجرة، ثم رجع من الطريق قبل أن يؤديها، فعليه رد الدراهم، وليس(16) له عناء، وإن رجع من قابل بحج(17)، فقد أدى ما استؤجر عليه.
مسألة
__________
(1) سقطت من "ت".
(2) في "ت": وللقسم.
(3) في "ت": يحج.
(4) في "ت": وجد.
(5) في "ت": فهما.
(6) في "ت": لغيره.
(7) في "ت": على.
(8) في "ت": فيهما.
(9) في "ت": فقال.
(10) سقطت قد من "ت".
(11) في "ت": وعن.
(12) في "س" حج.
(13) زيادة من "ت"، وسقطت من "س"،
(14) في "س" بشرط لايدعو.
(15) في "ت": يشرط.
(16) في "ت": فليس.
(17) في "ت": بحج من قابل.
مخ ۱۱۰