133

ومن ساق معه الهدي، وهو يريد البيت، فقلد وأشعره، فقد لزمه الإحرام في قول روي عن الربيع ~ قال: فإن كان نوى حجة أو عمرة، فقد وجب عليه أيهما نوى، وإن لم ينو شيئا، فهو بالخيار يوجب(1) على نفسه أيهما شاء [س/213]، وإن كان عليه دين قلده ثياب، لا ينبغي للمحرم لبسها شقها، وأخرجها من أسفل.

وقال بعض(2) أصحابنا لا يجب عليه الإحرام بتقليد(3) الهدي، وقد روي عن الشعبي أن روى عن علقمة عن ابن مسعود ~ كان يبعث معه بالبدن، ثم لا يمسك ما يمسك عنه المحرم، وروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد ~ عن أبي سعيد الخدري قال: كتب زياد بن أبي سفيان(4) إلى عائشة - رضي الله عنها - أن عبدالله بن عباس يقول: من أهدى هديا حرم(5) ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهدي، فاكتبي إلي بأمرك، قال: فقالت: ليس كما قال ابن عباس: (إني فتلت(6) قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي وقلدها، رسول الله، ثم بعث بهديه، مع أبي، فلم يحرم شيئا أحله حتى ينحر هديه)(7)

__________

(1) في "ت": يوجبه.

(2) سقط من "ت" بعض.

(3) في "ت": تقليد.

(4) زياد بن أبي سفيان، زياد بن سمية، استلحقه معاوية بأنه أخوه، ويكنى بأبي المغيرة، أدرك النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأسلم زمن الصديق. كان كاتب أبي موسى الأشعري، وكان من عقلاء الرجال ودهاتهم، وكان خطيبا بليغا فصيحا، قال أبو الشعثاء: كان زياد أفتك من الحجاج لمن يخالف هواه. ينظر: ابن سعد، (الطبقات) 7/99، والذهبي، (سير أعلام النبلاء)3/494.

(5) في "ت": أحرم

(6) فتلت: الفتل: لي الشيء. ابن منظور، (لسان العرب) 10/177، مادة"فتل".

(7) رواه الربيع في كتاب الحجفي (8) باب في الهدي والجزاء والفدية، ح.رقم 427، ورواه البخاري،(25) كتاب الحج، (110) باب من قلد القلائد بيده، ح رقم 1700، من طريق السيدة عائشة، ومسلم،(15) كتاب الحج، (64) باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل قلائده، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك، ح رقم 1321، من طريق السيدة عائشة.

مخ ۴۳