516

د منار حداه په اړه د وقف او پیل بیان

منار الهدى في بيان الوقف والابتدا

ایډیټر

عبد الرحيم الطرهوني

خپرندوی

دار الحديث - القاهرة

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه
pause and start
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولا أن يعطيه شيئًا وإنما يستحب له أن يسقط عنه شيئًا من آخر نجومه وهو قول الإمام مالك، والمراد بقوله «خيرًا»: المال، أو القوة على الكسب، أو الصلاح، أو الأمانة، والآية تقتضي عدم الأمر عند انتفاء الخيرية، وانتفاء الأمر يصدق بالجواز (١).
﴿الَّذِي آَتَاكُمْ﴾ [٣٣] تام؛ «إن أردن تحصنًا»؛ أي: أو لم يردن، فمفهوم الشرط معطل؛ لأنَّ الإكراه لا يكون مع الإرادة، فالنهي عن الإكراه مشروط بإرادة التعفف، أما إن كانت مريدة للزنا فلا يتصور الإكراه.
﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [٣٣] ليس بوقف للام العلة بعده.
﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [٣٣] حسن، وقيل: كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)﴾ [٣٣] تام، ولا وقف من قوله: «ولقد أنزلنا»، إلى «للمتقين» فلا يوقف على «مبينات»، ولا على «من قبلكم» للعطف في كليهما.
﴿لِلْمُتَّقِينَ (٣٤)﴾ [٣٤] أتم مما قبله.
﴿وَالْأَرْضِ﴾ [٣٥] حسن.
﴿مِصْبَاحٌ﴾ [٣٥] كاف، ومثله: «في زجاجة».
﴿زَيْتُونَةٍ﴾ [٣٥] جائز، ومثله: «ولا غربية»، وقيل: كافٍ؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل صفة لـ «شجرة»؛ لأنَّ فيه قطع نعت النكرة وهو قليل.
﴿نَارٌ﴾ [٣٥] حسن، ومثله: «على نور»، وكذا «من يشاء».
﴿الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾ [٣٥] كاف.
﴿عَلِيمٌ (٣٥)﴾ [٣٥] تام؛ إن علق «في بيوت»، بـ «يسبح» بعد، أي: يسبح رجال في بيوت، ومثله: إن علق بمحذوف، أي: يسبحوه في بيوت، وليس بوقف إن جعل «في بيوت» حالًا للمصباح و(الزجاجة والكوكب)، أي: وهي في بيوت أذن الله في بنائها، وليس «عليم» بوقف أيضًا إن جعل «في بيوت» صفة لمشكاة، أي: كمشكاة في بيوت، أو صفة لمصباح، أو صفة لزجاجة، أو تعلق بـ «توقد»، وعلى هذه الأقوال كلها لا يوقف على «عليم».
﴿فِيهَا اسْمُهُ﴾ [٣٦] كاف؛ إن لم تعلق قوله: «في بيوت»، بـ «يسبح»، وإلّا فليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده صفة «بيوت».
﴿وَالْآَصَالِ (٣٦)﴾ [٣٦] حسن، لمن قرأ: «يسبَّح» بفتح الموحدة، وبها قرأ ابن عامر (٢)، وليس

(١) انظر: تفسير الطبري (١٩/ ١٦٦)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٢) ورويت عن شعبة أيضًا. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ٣٢٥)، الإعراب للنحاس (٢/ ٤٤٤)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٨)، التيسير (ص: ١٦٢)، النشر (٢/ ٣٣٢).

2 / 77