وأسقطه عن غير المستطيع ، وحرم الميتة والدم ولحم الخنزير على العباد وأحل ذلك للمضطر غير الباغي والعادي ، وحرم قتل المسلم وأحل قتل الباغي والعادي وقاطع الطريق ، وحرم الكفر وأحل اظهاره عند الاكراه والخوف على النفس وعدم القدرة على دفع العدو عنها كما مر ذكره في قضية عمار الى غير ذلك مما ورد في الشريعة الاختلاف فيه ، ولا يخفى على ذوي الخبرة مواضعه.
وبالجملة ان الممنوع اختلاف حكم الله باختلاف المجتهدين ورضاه بالاجتهاد في دينه لا تغيير الله حكم المكلف بتغير احواله واذا اثبت اختلاف حكم الله على المكلفين باختلاف احوالهم فيما ذكرناه وفي غيره مما يطول المقام بنقله صح ان يرخص الله للامام بل يريد منه في حال عدم تمكنه من تشخيص الحكم المعين في الواقعة لاتباعه وعدم تمكنهم من العمل به على التعيين لخوفه الضرر على نفسه في بيانه وعليهم في العمل به إلقاء الخلاف بينهم وخلط الحق بغيره في كثير من المسائل وان يريد من كل واحد من شيعة الامام العمل بما القى إليه الامام من الحكم وما فهمه من قول الحجة لان في ذلك دفع ضرر عن النفس ودفع الضرر عنها واجب ، وكل ما توقف عليه الواجب وكان مقدورا فهو واجب عقلا وسمعا فاذا حصل الأمن وذهب الخوف عنا زالت الرخصة في الاختلاف وتعين على الامام تعيين الحكم المعين لرعيته وعليهم العمل به ، نسأل الله تعجيل الفرج.
واما خصومنا فان الله اراد منهم ما اراد منا من الاقرار للامام بالامامة والانقياد لطاعته والتسليم لأمره ، والأخذ عنه والرجوع إليه في الأحكام ، ولو انهم فعلوا ذلك اذن لزال الخوف عن الامام في بيان الحق لأتباعه اذ لا مخالف له وعنهم في العمل به لان المسلمين على هذا كلهم يكونون اتباع الامام فلا خوف لأحد منهم على احد ، لكن الخصوم لم يفعلوا شيئا من ذلك فلم يؤدوا ما اراد الله منهم من طاعة الامام ، بل انكروا إمامته وخالفوه
مخ ۷۶