الشبهة ، ولذا انا نمنع اجتماع الامة على الخطأ في مثل وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها ومقادير نصب الزكاة وكيفية الحج ومواقفه وغير ذلك من الضروريات لأن الامام في جملتهم يقينا وهو لا يجوز عليه الخطأ ، فان قيل فمن أين جاء الاختلاف وأنتم قلتم : إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد بلغ الامة جميع الاحكام بعضها تفصيلا وبعضها إجمالا ودل العباد على من يرجعون إليه في بيان ما لم يفصله؟ قلنا : جاء الاختلاف من مخالفتهم أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالرجوع الى من أمرهم بالأخذ عنه والتمسك به في رفع ذلك عنهم وعدولهم عنه الى آرائهم واجتهادهم الا قليلا من الصحابة ، فان قيل : من هذا الرجل الذي أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الناس بالرجوع إليه لرفع الاختلاف ببيان الحكم فعدلوا عنه الى ما ذكرتم؟ قلنا : ذلك علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) وقد سبق ذكر يسير من الادلة الواردة في أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالتمسك به والأخذ عنه وسيأتي الكثير منه في موضعه ان شاء الله ومن بعده للطيبين من ولده ( عليهم السلام ) فان قيل : فأنتم لم اختلفتم مع رجوعكم الى من بين له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جميع الاحكام مفصلة على قولكم ولم لم يرفع الاختلاف عنكم ببيان الحق قلنا : انا لا ننكر الاختلاف بيننا في مسائل الفقه وانما نشأ ذلك من جهة عدم تمكن الحجة ( عليه السلام ) من بيان الحق للخوف على شيعته من الطواغيت وذلك انه قد ثبت بالتواتر شدة الخوف على الامامية في زمن ظلمة من بني امية وبني العباس حتى آل الأمر الى استحلالهم دم من يتهم بتشيع أو يذكر أهل البيت بخير فكان الامام ( عليه السلام ) يفتي بعض شيعته بمر الحق ويفتي آخر بما يحتمل التأويل والوجوه ويفتي آخرين بما يوافق أقوال العامة لئلا تجتمع شيعته على أمر واحد فيعرفوا فيؤخذ برقابهم وليس مزج الحق بغيره أو اخفائه في حكم أو احكام في الفتوى للخوف على النفس من الازهاق باعظم من اظهار الكفر وسب الرسول (صلى الله عليه
مخ ۶۵