وانه خلق متفاوتا وقالت الاشعرية لا عبرة للعقل اصلا دون السمع واذا جاء السمع فله العبرة دون العقل وقالت المعتزلة انه عله موجبة لما استحسنه محرمه لما استقبحه على القطع فوق العلل الشرعية فلم يثبت بدليل الشرع ما لا يدركه العقل وقالوا لا غدر لمن غفل في الوقف عن الطلب وترك الايمان والصبي العاقل مكلف بالايمان ومن لم يبلغه الدعوة اذا لم يعتقد ايمانا ولا كفرا كان من اهل النار ونحن نقول في الذي لم بلغه الدعوة انه غير مكلف بمجرد العقل واذا لم يعتقد ايمانا ولا كفرا كان معذورا واذا اعانه الله بالتجربة وامهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وان لم تبلغه الدعوة وعند الاشعرية ان غفل عن الاعتقاد حتى هلك او اعتقد الشرك ولم بلغه الدعوة كان معذورا ولا يصح ايمان الصبي العاقل عندهم وعندنا يصح وان لم يكن مكلفا به والاهلية نوعان اهليه وجوب وهي بناء على قيام الذمه والادمى يولد وله ذمه صالحه للوجوب له غير ان الوجوب غير مقصود بنفسه فجاز ان يبطل الوجوب لعدم حكمه فما كان من حقوق العباد من الغرم والعوض ونفقة الزوجات لزمه وما كان عقوبة او جزاء لم يجب عليه وحقوق الله تعالى يجب متى صح القول بحكمه كالعشر والخراج ومتى بطل القول بحكمه لا تجب كالعبادات الخالصة والعقوبات واهلية اداء وهي نوعان قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن القاصر كالصبي العاقل والمعتوه البالغ وتبتنى عليها صحة الاداء وكاملة تبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل ويبتنى عليها وجوب الاداء وتوجه الخطاب والاحكام منقسمه في هذا الباب الى ستة اقسام فحق الله تعالى ان كان حسنا لا يحتمل غيره كالايمان وجب القول بصحته من الصبي بلا لزوم اداء وان كان قبيحا لا يحتمل غيره كالكفر لا يجعل عفوا وما هو بين الامرين كالصلاة ونحوها يصح الاداء من غير لزوم عهدة وما كان من غير حقوق الله تعالى ان كان نفعا محضا كقول الهبه يصح مباشرته وفي الضار المحض كالطلاق والعتاق والوصية تبطل اصلا وفي الدائر بينهما كالبيع ونحوه يملكه برأي الولى فيه كالاسلام والبيع وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليه يعتبر عبارته فيه كالوصية واختبار احد الابوين والامور المعترضة على الاهلية نوعان سماوى وهو لاصغر وهو في اول احواله كالجنون لكنه اذا عقل فقد اصاب ضربا من اهلية الاداء فيسط به ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط فرضية الايمان حتى اذا اداه كان فرضا ووضع عنه الزام الاداء وجمله الامر ان يوضع عنه العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة فيه فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلاف الكفر والرق والجنون يسقط به كل العبادات لكنه اذا لم يمتد الحق بالنوم وحد الامتداد في الصلاة ان يزيد على يوم وليلة وفي الصوم باستغراق الشهر وفي الزكاة باستغراق الحول وابو يوسف اقام اكثر الحلول مقام الكل والعته بعد البلوغ وهو كالصبي مع العقل في كل الاحكام حتى لا يمنع صحة القول والفعل لكنه يمنع العهدة واما ضمان ما استهلك من الاموال فليس بعهدة وكونه صبيا معذورا او معتوها لا ينا في عصمة المحل ويوضع عنه الخطاب ويولى عليه ولا يلي على غيره والنسيان وهو لاينا في الوجوب في الوجوب في حق الله تعالى لكن النسان اذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الديباجه وسلام الناس في العقيدة الاولى يكون عفوا ولا يجعل عذرا في حقوق العباد والنوم وهو عجز عن استعمال القدرة فاوجب تأخيرا الخطاب ولم يمنع الوجوب وينافى الاختبار اصلا حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والاسلام والردة ولم يتعلق بقرأته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم والاغماء وهو ضرب مرض بضعف القوى ولا يزيل الحجى بخلاف الجنون فانه يزيله وهو كالنوم حتى بطلت عبارته بل اشد منه فكان حدثا بكل حال وقد يحتمل الامتداد وقد لا يحتمل فيسقط به الاداء كما في الصلاة اذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد وباعتبار الساعات عندهما وامتداده في الصوم نادر فلا يعتبر والرق وهو عجز حكمى شرع جزاء في الاصل لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية به يصير المرء عرضه للتملك والابتذال وهو وصف لا يتجزء كالعتق هو ضده وكذا الاعتاق عندهما لئلا يلزم الاثر بدون المؤثر او المؤثر بدون الاثر او تجزأ العتق وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى انه ازالة الملك متجزىء لاسقاط الرق واثبات العتق حتى يتجه ما قلتم والرق ينافى مالكيه المال لقيام المملوكية ما لا حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري ولا يصح منهما حجة الاسلام ولا ينافى مالكيه غير المال كالنكاح وينافى كمال الحال في اهلية الكرامات كالذمه والولاية والحل وانه لا يؤثر في عصمة الدم لان العصمة المؤثمة بالايمان والمقومه بداره والعبد فيه كالحر وانما يؤثر في قيمته ولهذا يقتل الحر بالعبد وصح امان المأذون واقراره بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكه والقائمة وفي المحجور اختلاف والمرض وانه لا ينافى اهلية الحكم والعبادة ولكنه كان سبب الموت وانه عجز خالص كان المرض من اسباب العجز فشرعت العبادات عليه بقدر المكنه ولما كان عله الخلافة ولما كان المرض من اسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانه الحق اذا اتصل بالموت مستندا الى اوله حتى لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم او وارث فيصح في الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة والمحابات ثم ينقض ان احتج اليه ومالا يحتمل الفسخ جعل كالمعلق بالموت كالاعتاق اذا وقع على حق غريم او وارث بخلاف اعتاق الراهن حيث ينفذ لان حق المرتهن في اليد دون الرقبة والحيض والنفاس وهما لا يعدمان الاهلية لكن الطهارة للصلاة شرط وفي الشرط فوات الاداء وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم نصا بخلاف القياس فلم يتعد الى القضاء مع انه لا حرج في قضائه بخلاف الصلاة والموت فانه ينافى احكام الدنيا مما فيه تكليف حتى بطلت الزكاة وسائر القرب عنه وانما يبقى عليه المأثم لا غير وما شرع عليه لحاجة غيره فان كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائه وان كان ينا لم يبقى بمجرد الذمه حتى يضم اليه المال او ما يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله ان الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا تصح بخلاف العبد المحجور يقر بدين لان ذمته في حقه كاملة وان كان حقا له يبقى له ما ينقضى به الحاجة ولذلك قدم تجهيزه ثم ديونه ثم وصاياه من ثلثه ثم وجب المواريث بطريق الخلافة عنه نظرا له فيصرف الى من يتصل به نسبا او سببا او دينا بلا نسبا ولا سبب ولهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى وبعد موت المكاتب عن وفاء وقلنا تغسل المرأة زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج في العدة بخلاف ما اذا ماتت المرأة لانها مملوكه وقد بطلت اهلية الملوكية بالموت وما لا يصلح لحاجته كالقصاص لانه شرع عقوبة لدرك الثأر وقد وقعت الجناية على اوليائه لانتفاعهم بحيوته فاوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب انعقد للميت فيصح عفو المجروح وعفو الوارث قبل موت المجروح وقال ابو حنيفة رحمه الله ان القصاص غير موروث واذا انقلب ما لا صار موروثا ووجب القصاص للزوجين كما في الدية وله حكم الاحياء في الاحياء في احكام الاخرة ومكتسب وهو انواع الاول الجهل وهو انواع جهل باطل لا يصلح عذرا في الاخرة وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى واحكام الاخرة وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنه كالفتوى ببيع امهات الاولاد ونحوه والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح او في موضع الشبهه وانه يصلح عذرا وشبهه كالمحتجم اذا افطر على ظن انها فطرته وكمن زنى بجارية والده على ظن انها تحل له والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وانه يكون عذرا ويلحق به جهل الشفيع وجهل الامه بالاعتاق او بالخيار وجهل البكر بانكاح الولى وجهل الوكيل والمأذون بالاطلاق وضده والسكر وهو ان كان من مباح كشرب الدواء وشرب المكره والمضطر فهو كالاغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات وان كان من محظور فلا ينافى الخطاب ولزمه احكام الشرع وتصح عبارته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والاقارير لا الردة والاقرار بالحدود الخالصة والهزل وهو ان يراد بالشىء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة وهو ضد الجد وهو ان يراد بالشيء ما وضع او ما صلح له اللفظ استعاره وانه ينافى اختيار الحكم والرضى به ولا ينافى الرضى بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار الشرط في البيع ابدا وشريطه ان يكون صريحا مشروطا باللسان الا انه لم يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط والتلجئة كالهزل لا ينافى الاهلية ووجوب الاحكام فان تواضعا على الهزل بأصل البيع واتقا على البناء يفسد البيع كالبيع بشرط الخيار ابدا وان اتفقا على الاعراض فالبيع صحيح والهزل باطل وان اتفقا على انهما لم يحضر هما شيء واختلفا في البناء والاعراض فالعقد صحيح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما صحة الايجاب اولى وهما اعتبر المواضعه المتقدمه الا ان يوجد ما يناقضها وان كان ذلك في القدر فان اتفقنا على الاعراض كان الثمن وان اتفقا على انه لم يحضرهما ششيء او اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عنده وعندهما العمل بالمواضعة واجب والالف الذي هزلابة باطل وان اتفقا على البناء على المواضعه فالثمن الفان عنده وان كان ذلك في الجنس فالبيع جائز على كل حال وان كان في الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين فذلك صحيح والهزل باطل بالحديث وان كان المال فيه تبعا كالنكاح فان هزلا باصله فالعقد لازم والهزل باطل وان هزلا بالقدر فان اتفقا على الاعراض فالمهر الفان وان اتفقا على البناء فالمهر الف وان اتفقا على انه لم يحضر هما شيء او اختلفا فالنكاح جائر وقيل بالفين وان كان ذلك في الجنس فان اتفقا على الاعراض فالمهر ما سميا وان اتفقا على البناء او اتفقا على انه لم يحضر هما شيء او اختلفا يجب مهر المثل وان كان المال فيه مقصود كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد فان هزلا باصله واتفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما لان الهزل لا يؤثر في الخلع اصلا عندهما ولا يختلف الحال بالبناء او بالاعراض او بالاختلاف وعنده لا يقع الطلاق وان اعرضا وقع الطلاق ووجب المال عليها اتفقا وان اختلفا فالقول لمدعي الاعراض وان سكتا فهو جائز والمال لازم اجماعا وان كان في القدر فان اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم وعنده يجب ان يتعلق الطلاق بأختيارها وان اتفقا على الاعراض لزم الطلاق ووجب المال كله وان اتفقا على انه لم يحضرهما ضيء وقع الطلاق ووجب المال وان كان في الجنس يج المسمى عندهما بكل حال وعنده ان اتفقا على الاعراض وجب المسمى وان اتفقا على البناء توقف الطلاق وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق وان اختلفا فالقول لمدعى الاعراض وان كان ذلك في الاقرار بما يحتمل الفسخ او بما لا يحتمله فالهزل يبطله والهزل في الردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكونه استخفافا بالدين والسفه وهو خفة تعترى الانسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع وان اصله مشروعا وهو السرف والتبذير وذلك لا يوجب خلا في الاهلية ولا يمنع شيئا من احكام الشرع ويمنع ماله عنه في اول ما يبلغ اجماعا بالنص وانه لا يوجب الحجر اصلا عند ابي حنيفة رحمه الله وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل والسفر وهو الخروج المديد وادناه ثلثه ايام وانه لاينا في الاهلية والاحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من اسباب المشقة بخلاف المرض فانه متنوع فيؤثر في قصر ذوات الاربع وفي التأخير الصوم لكنه لما كان من الامور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمه قيل انه اذا اصبح صائما وهو مسافر او مقيم فسافر لا يباح له الفطر بخلاف المريض ولو افطر كان قيام السفر المبيح شبهه فلا تجب الكفارة ولو افطر ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة بخلاف ما اذا مرض واحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنه وان لم يتم السفر عله بعد تحقيقا للرخصة والخطأ وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى اذا حصل عن اجتهاد ويصير شبهه في العقوبة حتى لا يأثم الخاطىء ولا يؤاخذ بحد وقصاص ولم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان ووجبت به الدية وص طلاقه ويجب ان ينعقد بيعه اذا صدقه خصمه ويكون بيعه كبيع المكره والاكراه وهو اما ان يعدم الرضى ويفسد الاختيار وهو الملجىء او يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار او لا يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار بحبس ابنه او ابنه والاكراه الخطاب والاهلية وانه متردد بين او لا يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار وهو ان يهتم فرض وحظر واباحة ورخصة ولا ينافى الاختيار فاذا عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد ان امكن والا بقى منسبوبا الى الاختيار الفاسد ففي الاقوال لا يصلح ان يكون اله لغيره لان التكلم بلسان الغير لا يصلح فاقتصره عليه فان كان مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضى لم يبطل بالكره كالطلاق ونحوه وان كان يحتمله على الرضى كالبيع لان صحتها تعتمد على قيام المخبرية وقد قامت دلالة على عدمه والافعال قسمان احدهما كالاقوال فلا يصلح فيه اله لغيره كالاكل والوطأ فيقتصر الفعل على المكره لان الاكل بفم غيره لا يتصور والثاني ما يصلح اله لغره كأتلاف النفس والمال فيجب القصاص على المكره دون المكره وكذا الدية تجب على عاقلة المكره والحرمات انواع حرمة لا تنكشف ولا تدخلها رخصة كالزنا بالمرأة وقتل المسلم وحرمة تحتمل السقوط اصلا كحرمة الخمر والميته وحرمة لا تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة كاجراء كلمة الكفر وحرمة تحتمل السقوط في الجملة لكنها لم تسقط بعذر الاكراه واحتملت الرخصة ايضا كتناول المضطر مال الغير ولهذا لو صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا .
مخ ۲۶