Manar al-Anwar fi Usul al-Fiqh
منار الأنوار في أصول الفقه
ژانرونه
وانه خلق متفاوتا وقالت الاشعرية لا عبرة للعقل اصلا دون السمع واذا جاء السمع فله العبرة دون العقل وقالت المعتزلة انه عله موجبة لما استحسنه محرمه لما استقبحه على القطع فوق العلل الشرعية فلم يثبت بدليل الشرع ما لا يدركه العقل وقالوا لا غدر لمن غفل في الوقف عن الطلب وترك الايمان والصبي العاقل مكلف بالايمان ومن لم يبلغه الدعوة اذا لم يعتقد ايمانا ولا كفرا كان من اهل النار ونحن نقول في الذي لم بلغه الدعوة انه غير مكلف بمجرد العقل واذا لم يعتقد ايمانا ولا كفرا كان معذورا واذا اعانه الله بالتجربة وامهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وان لم تبلغه الدعوة وعند الاشعرية ان غفل عن الاعتقاد حتى هلك او اعتقد الشرك ولم بلغه الدعوة كان معذورا ولا يصح ايمان الصبي العاقل عندهم وعندنا يصح وان لم يكن مكلفا به والاهلية نوعان اهليه وجوب وهي بناء على قيام الذمه والادمى يولد وله ذمه صالحه للوجوب له غير ان الوجوب غير مقصود بنفسه فجاز ان يبطل الوجوب لعدم حكمه فما كان من حقوق العباد من الغرم والعوض ونفقة الزوجات لزمه وما كان عقوبة او جزاء لم يجب عليه وحقوق الله تعالى يجب متى صح القول بحكمه كالعشر والخراج ومتى بطل القول بحكمه لا تجب كالعبادات الخالصة والعقوبات واهلية اداء وهي نوعان قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن القاصر كالصبي العاقل والمعتوه البالغ وتبتنى عليها صحة الاداء وكاملة تبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل ويبتنى عليها وجوب الاداء وتوجه الخطاب والاحكام منقسمه في هذا الباب الى ستة اقسام فحق الله تعالى ان كان حسنا لا يحتمل غيره كالايمان وجب القول بصحته من الصبي بلا لزوم اداء وان كان قبيحا لا يحتمل غيره كالكفر لا يجعل عفوا وما هو بين الامرين كالصلاة ونحوها يصح الاداء من غير لزوم عهدة وما كان من غير حقوق الله تعالى ان كان نفعا محضا كقول الهبه يصح مباشرته وفي الضار المحض كالطلاق والعتاق والوصية تبطل اصلا وفي الدائر بينهما كالبيع ونحوه يملكه برأي الولى فيه كالاسلام والبيع وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليه يعتبر عبارته فيه كالوصية واختبار احد الابوين والامور المعترضة على الاهلية نوعان سماوى وهو لاصغر وهو في اول احواله كالجنون لكنه اذا عقل فقد اصاب ضربا من اهلية الاداء فيسط به ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط فرضية الايمان حتى اذا اداه كان فرضا ووضع عنه الزام الاداء وجمله الامر ان يوضع عنه العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة فيه فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلاف الكفر والرق والجنون يسقط به كل العبادات لكنه اذا لم يمتد الحق بالنوم وحد الامتداد في الصلاة ان يزيد على يوم وليلة وفي الصوم باستغراق الشهر وفي الزكاة باستغراق الحول وابو يوسف اقام اكثر الحلول مقام الكل والعته بعد البلوغ وهو كالصبي مع العقل في كل الاحكام حتى لا يمنع صحة القول والفعل لكنه يمنع العهدة واما ضمان ما استهلك من الاموال فليس بعهدة وكونه صبيا معذورا او معتوها لا ينا في عصمة المحل ويوضع عنه الخطاب ويولى عليه ولا يلي على غيره والنسيان وهو لاينا في الوجوب في الوجوب في حق الله تعالى لكن النسان اذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الديباجه وسلام الناس في العقيدة الاولى يكون عفوا ولا يجعل عذرا في حقوق العباد والنوم وهو عجز عن استعمال القدرة فاوجب تأخيرا الخطاب ولم يمنع الوجوب وينافى الاختبار اصلا حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والاسلام والردة ولم يتعلق بقرأته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم والاغماء وهو ضرب مرض بضعف القوى ولا يزيل الحجى بخلاف الجنون فانه يزيله وهو كالنوم حتى بطلت عبارته بل اشد منه فكان حدثا بكل حال وقد يحتمل الامتداد وقد لا يحتمل فيسقط به الاداء كما في الصلاة اذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد وباعتبار الساعات عندهما وامتداده في الصوم نادر فلا يعتبر والرق وهو عجز حكمى شرع جزاء في الاصل لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية به يصير المرء عرضه للتملك والابتذال وهو وصف لا يتجزء كالعتق هو ضده وكذا الاعتاق عندهما لئلا يلزم الاثر بدون المؤثر او المؤثر بدون الاثر او تجزأ العتق وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى انه ازالة الملك متجزىء لاسقاط الرق واثبات العتق حتى يتجه ما قلتم والرق ينافى مالكيه المال لقيام المملوكية ما لا حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري ولا يصح منهما حجة الاسلام ولا ينافى مالكيه غير المال كالنكاح وينافى كمال الحال في اهلية الكرامات كالذمه والولاية والحل وانه لا يؤثر في عصمة الدم لان العصمة المؤثمة بالايمان والمقومه بداره والعبد فيه كالحر وانما يؤثر في قيمته ولهذا يقتل الحر بالعبد وصح امان المأذون واقراره بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكه والقائمة وفي المحجور اختلاف والمرض وانه لا ينافى اهلية الحكم والعبادة ولكنه كان سبب الموت وانه عجز خالص كان المرض من اسباب العجز فشرعت العبادات عليه بقدر المكنه ولما كان عله الخلافة ولما كان المرض من اسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانه الحق اذا اتصل بالموت مستندا الى اوله حتى لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم او وارث فيصح في الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة والمحابات ثم ينقض ان احتج اليه ومالا يحتمل الفسخ جعل كالمعلق بالموت كالاعتاق اذا وقع على حق غريم او وارث بخلاف اعتاق الراهن حيث ينفذ لان حق المرتهن في اليد دون الرقبة والحيض والنفاس وهما لا يعدمان الاهلية لكن الطهارة للصلاة شرط وفي الشرط فوات الاداء وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم نصا بخلاف القياس فلم يتعد الى القضاء مع انه لا حرج في قضائه بخلاف الصلاة والموت فانه ينافى احكام الدنيا مما فيه تكليف حتى بطلت الزكاة وسائر القرب عنه وانما يبقى عليه المأثم لا غير وما شرع عليه لحاجة غيره فان كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائه وان كان ينا لم يبقى بمجرد الذمه حتى يضم اليه المال او ما يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله ان الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا تصح بخلاف العبد المحجور يقر بدين لان ذمته في حقه كاملة وان كان حقا له يبقى له ما ينقضى به الحاجة ولذلك قدم تجهيزه ثم ديونه ثم وصاياه من ثلثه ثم وجب المواريث بطريق الخلافة عنه نظرا له فيصرف الى من يتصل به نسبا او سببا او دينا بلا نسبا ولا سبب ولهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى وبعد موت المكاتب عن وفاء وقلنا تغسل المرأة زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج في العدة بخلاف ما اذا ماتت المرأة لانها مملوكه وقد بطلت اهلية الملوكية بالموت وما لا يصلح لحاجته كالقصاص لانه شرع عقوبة لدرك الثأر وقد وقعت الجناية على اوليائه لانتفاعهم بحيوته فاوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب انعقد للميت فيصح عفو المجروح وعفو الوارث قبل موت المجروح وقال ابو حنيفة رحمه الله ان القصاص غير موروث واذا انقلب ما لا صار موروثا ووجب القصاص للزوجين كما في الدية وله حكم الاحياء في الاحياء في احكام الاخرة ومكتسب وهو انواع الاول الجهل وهو انواع جهل باطل لا يصلح عذرا في الاخرة وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى واحكام الاخرة وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنه كالفتوى ببيع امهات الاولاد ونحوه والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح او في موضع الشبهه وانه يصلح عذرا وشبهه كالمحتجم اذا افطر على ظن انها فطرته وكمن زنى بجارية والده على ظن انها تحل له والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وانه يكون عذرا ويلحق به جهل الشفيع وجهل الامه بالاعتاق او بالخيار وجهل البكر بانكاح الولى وجهل الوكيل والمأذون بالاطلاق وضده والسكر وهو ان كان من مباح كشرب الدواء وشرب المكره والمضطر فهو كالاغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات وان كان من محظور فلا ينافى الخطاب ولزمه احكام الشرع وتصح عبارته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والاقارير لا الردة والاقرار بالحدود الخالصة والهزل وهو ان يراد بالشىء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة وهو ضد الجد وهو ان يراد بالشيء ما وضع او ما صلح له اللفظ استعاره وانه ينافى اختيار الحكم والرضى به ولا ينافى الرضى بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار الشرط في البيع ابدا وشريطه ان يكون صريحا مشروطا باللسان الا انه لم يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط والتلجئة كالهزل لا ينافى الاهلية ووجوب الاحكام فان تواضعا على الهزل بأصل البيع واتقا على البناء يفسد البيع كالبيع بشرط الخيار ابدا وان اتفقا على الاعراض فالبيع صحيح والهزل باطل وان اتفقا على انهما لم يحضر هما شيء واختلفا في البناء والاعراض فالعقد صحيح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما صحة الايجاب اولى وهما اعتبر المواضعه المتقدمه الا ان يوجد ما يناقضها وان كان ذلك في القدر فان اتفقنا على الاعراض كان الثمن وان اتفقا على انه لم يحضرهما ششيء او اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عنده وعندهما العمل بالمواضعة واجب والالف الذي هزلابة باطل وان اتفقا على البناء على المواضعه فالثمن الفان عنده وان كان ذلك في الجنس فالبيع جائز على كل حال وان كان في الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين فذلك صحيح والهزل باطل بالحديث وان كان المال فيه تبعا كالنكاح فان هزلا باصله فالعقد لازم والهزل باطل وان هزلا بالقدر فان اتفقا على الاعراض فالمهر الفان وان اتفقا على البناء فالمهر الف وان اتفقا على انه لم يحضر هما شيء او اختلفا فالنكاح جائر وقيل بالفين وان كان ذلك في الجنس فان اتفقا على الاعراض فالمهر ما سميا وان اتفقا على البناء او اتفقا على انه لم يحضر هما شيء او اختلفا يجب مهر المثل وان كان المال فيه مقصود كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد فان هزلا باصله واتفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما لان الهزل لا يؤثر في الخلع اصلا عندهما ولا يختلف الحال بالبناء او بالاعراض او بالاختلاف وعنده لا يقع الطلاق وان اعرضا وقع الطلاق ووجب المال عليها اتفقا وان اختلفا فالقول لمدعي الاعراض وان سكتا فهو جائز والمال لازم اجماعا وان كان في القدر فان اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم وعنده يجب ان يتعلق الطلاق بأختيارها وان اتفقا على الاعراض لزم الطلاق ووجب المال كله وان اتفقا على انه لم يحضرهما ضيء وقع الطلاق ووجب المال وان كان في الجنس يج المسمى عندهما بكل حال وعنده ان اتفقا على الاعراض وجب المسمى وان اتفقا على البناء توقف الطلاق وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق وان اختلفا فالقول لمدعى الاعراض وان كان ذلك في الاقرار بما يحتمل الفسخ او بما لا يحتمله فالهزل يبطله والهزل في الردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكونه استخفافا بالدين والسفه وهو خفة تعترى الانسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع وان اصله مشروعا وهو السرف والتبذير وذلك لا يوجب خلا في الاهلية ولا يمنع شيئا من احكام الشرع ويمنع ماله عنه في اول ما يبلغ اجماعا بالنص وانه لا يوجب الحجر اصلا عند ابي حنيفة رحمه الله وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل والسفر وهو الخروج المديد وادناه ثلثه ايام وانه لاينا في الاهلية والاحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من اسباب المشقة بخلاف المرض فانه متنوع فيؤثر في قصر ذوات الاربع وفي التأخير الصوم لكنه لما كان من الامور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمه قيل انه اذا اصبح صائما وهو مسافر او مقيم فسافر لا يباح له الفطر بخلاف المريض ولو افطر كان قيام السفر المبيح شبهه فلا تجب الكفارة ولو افطر ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة بخلاف ما اذا مرض واحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنه وان لم يتم السفر عله بعد تحقيقا للرخصة والخطأ وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى اذا حصل عن اجتهاد ويصير شبهه في العقوبة حتى لا يأثم الخاطىء ولا يؤاخذ بحد وقصاص ولم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان ووجبت به الدية وص طلاقه ويجب ان ينعقد بيعه اذا صدقه خصمه ويكون بيعه كبيع المكره والاكراه وهو اما ان يعدم الرضى ويفسد الاختيار وهو الملجىء او يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار او لا يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار بحبس ابنه او ابنه والاكراه الخطاب والاهلية وانه متردد بين او لا يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار وهو ان يهتم فرض وحظر واباحة ورخصة ولا ينافى الاختيار فاذا عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد ان امكن والا بقى منسبوبا الى الاختيار الفاسد ففي الاقوال لا يصلح ان يكون اله لغيره لان التكلم بلسان الغير لا يصلح فاقتصره عليه فان كان مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضى لم يبطل بالكره كالطلاق ونحوه وان كان يحتمله على الرضى كالبيع لان صحتها تعتمد على قيام المخبرية وقد قامت دلالة على عدمه والافعال قسمان احدهما كالاقوال فلا يصلح فيه اله لغيره كالاكل والوطأ فيقتصر الفعل على المكره لان الاكل بفم غيره لا يتصور والثاني ما يصلح اله لغره كأتلاف النفس والمال فيجب القصاص على المكره دون المكره وكذا الدية تجب على عاقلة المكره والحرمات انواع حرمة لا تنكشف ولا تدخلها رخصة كالزنا بالمرأة وقتل المسلم وحرمة تحتمل السقوط اصلا كحرمة الخمر والميته وحرمة لا تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة كاجراء كلمة الكفر وحرمة تحتمل السقوط في الجملة لكنها لم تسقط بعذر الاكراه واحتملت الرخصة ايضا كتناول المضطر مال الغير ولهذا لو صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا .
مخ ۲۶