١٨- أخبرني أبو بكر عبد الرحمن بن أحمد بن العباس الشافعي ﵀ قراءةً عليه في جامع الفسطاط، قال: حدثني يحيى بن زكريا النيسابوري، قال: حدثني أبو سعيد الفريابي، قال: سمعت محمد بن إدريس وراق الحميدي يقول: سمعت الحميدي يقول: سمعت الشافعي يقول:
كنت أطلب الشعر وأنا صغيرٌ وأكتب، فبينا أنا أمشي بمكة أو في ناحية من مكة إذ سمعت صائحًا يقول: يا محمد بن إدريس عليك بطلب العلم. فالتفت فلم أر أحدًا، فرجعت فكنت أطلب العلم وأكتبه على الخزف، وأطرحه في زير حتى امتلأ. وكنت يتيمًا ولم يكن لأبي شيءٌ. قال: فولي عم لي بناحية اليمن على القضاء فخرجت معه، فلما قدمت من اليمن أتيت مسلم بن خالد الزنجي، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام وقال: أحدهم يجيئنا حتى ظننت أنه صلح أفسد نفسه. قال: فصرت إلى سفيان بن عيينة فسلمت عليه، فرد علي السلام وقال: بلغني يا أبا عبد الله ما كنت فيه وما بلغني إلا خيرٌ فلا تعد. قال: ثم خرجت إلى المدينة فقرأت الموطأ على مالك. ثم خرجت إلى العراق فصرت إلى محمد بن الحسن، فكنت أتناظر مع أصحابه. قال: فشكوني إلى محمد بن الحسن في ذلك، وقالوا له: إن هذا الحجازي يعيب علينا قولنا ويخطئنا. قال: فذكر محمد بن الحسن لي ذلك. فقلت له: إنا كنا لا نعرف إلا التقليد فلما قدمنا عليكم سمعناكم تقولون: لا تقلدوا واطلبوا الحق والحجاج. فقال: ناظرني. فقلت: أناظر بعض أصحابك وأنت تسمع. فقال: لا إلا أنا. فقلت: فذاك. قال: تسأل أو أسأل؟ قلت: ما شئت. قال: فما تقول في رجل غصب من رجل عمودًا فبنى عليه قصرًا ثم جاء مستحق فاستحق؟ قلت: يخير بين العمود وبين قيمته؛ فإن اختار العمود هدم القصر وأخرج ⦗٧٤⦘ العمود فيرد على صاحبه. قال: فما تقول في رجل غصب خشبةً فبنى عليها سفينة، ثم لجج بها في البحر ثم جاء صاحبه فاستحقه؟ قلت: يقدم إلى أقرب مرسى فيخير بين قيمته وبين الخشبة، فإن أخذ قيمته وإلا نقض السفينة، وترد الخشبة إلى صاحبها. قال: فما تقول في رجل غصب من رجل خيط إبريسم فخاط به جرحه ثم جاء صاحبه فاستحقه؟ قلت: له قيمته. قال: فكبر وكبر أصحابه وقالوا: تركت قولك يا حجازي. قال: قلت له: على رسلك أرأيت لو أن صاحب الدار أراد أن يهدم قصره ويرد العمود إلى صاحبه ولا يعطيه قيمته، أكان للسلطان أن يمنعه من ذلك؟ قال: لا. فقلت: أرأيت صاحب السفينة لو أراد أن ينقض السفينة ويرد الخشبة إلى صاحبها أكان للسلطان أن يمنعه؟ قال: لا. فقلت: أرأيت الخيط الذي خاط به الجرح [لو] أراد أن ينقض جرحه أكان للسلطان أن يمنعه؟ فقال: نعم. قلت: فكيف تقيس ما هو محظورٌ بما هو مباحٌ؟» .
1 / 73