438

مناهج یقین

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المكانين.

** مسألة

الإلجاء وفعل القبيح من الله تعالى واللازم بقسميه باطل.

بيان الشرطية أنه إما أن يصل كل مستحق الى ما يستحق فيلزم الأول ، أو لا يصل فيلزم الثاني.

لا يقال : ينتقض بالحدود وبأنه عليه السلام كان يأمر المشرك بالإسلام فإن لم يفعل قتله.

لأنا نقول : الحدود غير ملجئة ، لأن الفاعل يجوز أن لا يعلم بحاله فلا يكون علمه بالحد إلجاء ، واما الأسير فإنه إنما أسلم إلجاء ولا يستحق بذلك الإسلام الثواب.

والفائدة فيه أنه قبل إسلامه لا يسمع أحكام المسلمين ، فلما اسلم إلجاء دخل في زمرة المسلمين وعرف أحكامهم وانتقل من حال الاضطرار الى حال الاختيار.

واما السمع ، فلأن ذلك معلوم من دين محمد عليه السلام .

مخ ۴۹۱