426

مناهج یقین

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

** الثاني :

** الثالث :

** الرابع :

** الخامس :

والجواب عن الأول ، المنع من الحديث ، مع أن بعضهم قد طعن فيه.

سلمنا لكن لا نسلم وجوب الاقتداء في كل شيء وإلا لزم التناقض لاختلافهما في كثير من المسائل ، ولأن الأمر بالاقتداء أمر بالمطلق فيكفي فيه المرة الواحدة.

وعن الثاني ، الطعن أيضا ، مع أن هذين الحديثين من أخبار الآحاد ولا يجوز الاستدلال بهما في هذه المسألة ولا المعارضة للاخبار المتواترة في حق علي عليه السلام .

وعن الثالث ، بالمنع من ذلك ، بل المشهور عندنا وعند جماعة كثيرة من المخالفين أن المستخلف إنما كان عائشة ، فلما سمع الرسول عليه السلام التكبير نهض معتمدا على الفضل بن العباس وعلي عليه السلام حتى ازاله عن مقامه (1).

وعن الرابع ، بالمنع من الإجماع ، وكيف يدعى ذلك وقد اتفق الناس كافة على امتناع جماعة من أكابر الصحابة عن البيعة ، مثل علي عليه السلام والعباس وسعد بن عبادة وابي سفيان وقيس بن عبادة والزبير والنعمان بن زيد والمقداد وسلمان وأبي ذر وطائفة كثيرة.

وعن الخامس ، بالمنع من ترك المنازعة ، بل إنه نازع في ذلك (2) الحال على

مخ ۴۷۸