ونقل قاضي القضاة هذا القول عن أبي هاشم ، قال القاضي : (1) لا شك في قبح الظلم ممن ذكرنا إلا أنه لا يستحق به الذم ، لأن استحقاق الذم مشروط بتمكين (2) الفاعل من الاحتراز عنه لكونه ظلما.
قال أبو هاشم : وقد يقبح الألم لكونه عبثا كمن يستأجر غيره بنزح من ماء الفرات ويقبله فيها من غير عوض (3)، فالظلم منتف لوجود العوض والقبح حاصل لحصول (4) العبث ، وكذلك من خلص غيره من الغرق بشرط كسر يده ولا غرض له في ذلك.
قال أبو علي : علة القبح هاهنا الظلم ، فإن المستأجر ظلم نفسه من حيث أدخل عليه غما بسبب إخراج الأجرة وظلم الموجر من حيث منعه عن منافعه والمخلص ظلم نفسه من حيث منع نفسه من الشكر.
** مسألة
أو دفع ضرر خرج من كونه ضررا ، فالبائع ثوبه بثمن المثل لا يقال إنه أضر بنفسه والمعاقب ليس بمتضرر لتعجيله اللذة في الدنيا ، وألزمه قاضي القضاة بالتاجر بتحمل المشاق لرجاء الربح من غير ربح ، وهو حسن.
لا يقال : إنه لسر في حال المشقة.
لأنا نقول : ينبغي اعتبار السرور ، فإن كان موفيا على المضرة حسن والا فلا.
** مسألة
غير المكلف كونه لطفا لمكلف آخر مع عوض الزائد اذ لا وجه لاستحقاقه في حق الصبي ، ولا يمكن أن يقال : أنه حسن لدفع الضرر ، لأن الضرر
مخ ۳۹۱