والأوائل لما قالوا : إن الإيجاب والإعدام متساويان في صحة الاستناد الى المؤثر ، اندفع عنهم هذا المحال.
والبغداديون لما أثبتوا البقاء معنى باعتباره تبقى الذات وباعتبار عدمه تفنى ، استغنوا عن التزام هذا المحال.
وبعد هذا فالحق ما ذهب إليه الأوائل.
** القول في أحكام الفناء
الذي ذهب إليه مشايخ المعتزلة أن الفناء متماثل ولا يوجد فيه اختلاف ولا تضاد ، قالوا : لأن اخص صفاته كونه منافيا للجوهر وهو مشترك بين افراده ، والاشتراك في اخص الصفات يستلزم الاشتراك في الذات.
وهو عندي ضعيف لما مر غير مرة ، والشيخ أبو جعفر وقف في ذلك.
** مسألة
الله تعالى شيء دائما ، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن الباقي لا ينتفي الا بضد ، فالفناء الباقي إما أن لا ينتفي ، أو ينتفي والأول أحد القسمين ، والثاني يلزم منه القسم الثاني لأن الكلام في ضده كالكلام فيه.
واما بيان بطلان القسمين ، أما الأول فبالبرهان ، وأما الثاني فبالإجماع.
** مسألة
باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن القادر على الشيء قادر على ضده.
وبيان بطلان التالي أن القدرة لا يمكن أن تقع المخترع من الأفعال لما مر ، وإنما يقع منها المباشر والمتولد ، والأول يستحيل وقوع الجوهر به والا لزم التداخل.
والثاني على قسمين : منه ما يقع في محل القدرة كالنظر مع العلم والتأليف مع
مخ ۲۱۷