113

متعرضا لدواعي الحاجة المستلزمة للفعل.

** مسألة

وذهب مشايخ المعتزلة الى المنع ، واحتجوا بوجهين :

** الأول :

لمخالفة الغرض فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أن القادر هو الذي يوجد الفعل عند داعيه وينتفي عند صارفه ، واذا كان كذلك فاذا فرضنا أحدهما مريدا لذلك الفعل والآخر كارها له ، فان وجد خرج الكاره عن القدرة ، وان لم يوجد خرج المريد عن القدرة.

** الثاني :

وهذان الوجهان عندي ضعيفان.

أما الأول فلأن المحال انما لزم من اجتماع القدرتين مع الإرادة والكراهة معا ، ولا يلزم من استلزام المجموع للمحال استلزام أحد أجزائه على التعيين ذلك المحال ، وأيضا الفعل انما ينتفي عند الصارف لا مطلقا ، بل اذا لم يوجد فاعل آخر ولا يلزم خروج القادر عن القدرة.

وأما الثاني فالمحال انما يلزم على تقدير صدوره عنهما جميعا (1) لا على تقدير صدوره عنهما انفرادا ، فالغلط نشأ لهم في الحجتين لأجل أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات.

وأجاب محمود (2) عن الثاني بأن التميز (3) قد يكون حقيقيا وقد يكون تقديريا ، ومطلق التميز كاف وهو حاصل هاهنا على تقدير الاجتماع ، لأنه حينئذ اذا

مخ ۱۵۵