94

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
المسألة الثالثة
في أحكام المياه
فالماء على وجهين؛ مطلق ومضاف.
فالمطلق: هو الذي لم يخالطه شيء من الأشياء، فحكمه: أنه طاهر بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
والأصل في المياه الطهارة [والتطهير] (١)، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٢).
والطهور: فعول من التطهير، وهو الطاهر المطهر، ومنه قوله ﵇: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٣)، أي: مطهرة؛ لأنَّ التراب كان طاهرًا قبله، وخَصَّ ﷺ وجه الأرض مطهرًا، [أي] (٤): فيتيمم به.
وفي الصحيحين: [أنه] (٥) عاد مريضًا، فقال: "لا بأس، طهور إن شاء الله" (٦).
يُريد أن [المرض] (٧) مُطَهِّر من الذنوب، ولم يُرِد أن [المرض] (٨)

(١) سقط من ب.
(٢) سورة الفرقان الآية (٤٨).
(٣) أخرجه البخاري (٣٢٨)، ومسلم (٥٢١).
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من ب.
(٦) أخرجه البخاري (٣٤٢٠)، وانفرد به، وليس كما زعم المصنف.
(٧) في ب: المريض.
(٨) في ب: المريض.

1 / 98