204

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
والمشاركة بين المغرب والعشاء كما هي بين الظهر والعصر، وهل يقع الاختصاص لأحدهما ببعض الوقت أم لا؟ فالخلاف الذي قدمناه يجري في الجميع.
وأما صلاة الصبح:
فإنها سُميت بذلك [لأنها] (١) من أول النهار، وهو للصبح والصباح.
وقيل: من الحُمرة التي فيه عند ظهورها، [وبها سُمي الصبح] (٢).
وقال ابن فارس: ويقال: إن [صباحة] (٣) الوجه إنما سُميت بحمرته، والصبح: الحمرة.
[وتسمى] (٤) أيضًا: صلاة الفجر؛ وهو الضياء المعترض في الأفق من نور الشمس أول النهار؛ ويسمى بذلك لتفجره وانتشاره.
والفجر فجران؛ الأول منهما: [أبيض] (٥) مستدير مستطيل [صاعد إلى] (٦) الأفق، وهو [الفجر] (٧) الكاذب [وهو الشبه بذنب السرحان، وسُمِيَ بذلك لوقته، والسرحان: الذئب، فهذا لا حكم له في الصوم والصلاة] (٨).

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) في أ: صاحبة.
(٤) في أ: وسمى.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: في.
(٧) سقط من ب.
(٨) سقط من أ.

1 / 209