178

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
فهذا مَثَار الخلاف بين العلماء.
ومذهب من يقول: أن الحامل تحيض، ضعيف جدًا؛ لأنه يكر على أصله بالبطلان؛ وذلك أنا نعتقد أن الحيض دليل على براءة الرّحم في غالب الأمر، وتحصل به النُّقية بذلك، وتتزوج المطلقة إذا حاضت ثلاث قُروء، ويأمر للسيد [بالوطء] (١) إذا استبرأت بحيضة.
فإذا قلنا أن الحامل تحيض، فذلك يهدم تلك القاعدة، ويسقط النُّقية بحصول براءة الأرحام بالحيض، وهذا معضل، والكلام في هذه المسألة في موضعين:
[أحدهما: الحامل إذا ولدت ولدًا، وبقى في بطنها آخر.
والثاني: إذا حاضت هل حالها حال الحامل أم حال النفساء.
فالجواب عن الموضع الأول] (٢): الحامل إذا ولدت ولدًا، وبقى في بطنها آخر، هل [حكمها حكم] (٣) الحامل، أو [حال] (٤) النفساء؟
[فالمذهب [فيها] (٥) على قولين منصوصين في "المدونة" (٦):
أحدهما: أن حالها حال النفساء، ولزوجها عليها الرجعة ما لم ينقطع الدم عنها، أو يمضي [عليها] (٧) زمان لا تكون نفساء إلى ذلك الأمد

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: حكمها حكم.
(٤) في ب: حكم.
(٥) سقط من أ.
(٦) المدونة (١/ ٥٤).
(٧) زيادة من ب.

1 / 182