156

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

على مذهب مالك، ما لم تر دمًا تَشُك [فيه] (١) أنه دم حيض لرائحته ولونه، وتكون ممن لها التمييز، فيكون لها حينئذ حكم الحائض. فإن كانت [ممن] (٢) لا تمييز لها: فإنها تَسْتَصْحِب هذا الحكم أبدًا. فإذا انقطع دم الاستحاضة [عنها] (٣)، وقد كانت اغتسلت بعد أيامها المُعتادة: [فهل تعيد] (٤) الغسل استحبابًا؟ ففي "المدونة" (٥)، عن مالك روايتان: إحداهما: أنها لا تعيد الغسل. والأخرى: أنها تعيده، وهو الذي استحبه ابن القاسم. وسبب الخلاف: مراعاة اختلاف العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها تغتسل استحبابًا، وخرّج البخاري (٦) أن أم سلمة -زوج النبي ﷺ كانت تغتسل لكل صلاة. فراعى مالك ﵀ هذا الخلاف مرة فاستحبه، ومرة لم يراعه، وَرَد نظره إلى أصول الشريعة. وأما دم النفاس: فهو الذي يخرج مع خروج الولد. وقال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب: والنفاس ما كان عقيب الولادة؛ فظاهر قوله أن الدّم الذي يخرج مع خروج الولد لا [يسمى] (٧) دم

(١) سقط من أ. (٢) في ب: مما. (٣) زيادة من ب. (٤) في أ: فلتعد. (٥) المدونة (١/ ٥٠، ٥١). (٦) أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٤) من حديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت .. إلخ. (٧) في أ: سيما.

1 / 160