139

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

المسألة الثانية عشر في الرُّعَاف وهو مأخوذ من قولهم: رَعَف، يَرْعُف: بفتح الماضي، وضم المستقبل، وهي اللغة الفصيحة، وقيل: [رَعُف] (١)، بالضم فيهما جميعًا. وأصل الاشتقاق في الرّعاف: من السبق؛ لسبق الدم أنفه منه، ومنه: رعف فلان الخيل إذا تقدمها، وقيل: مأخوذ من الطهور. [والرعاف ليس بحدث ينقض الطهارة عند مالك ﵁] (٢) اعتبارًا لأصل مذهبه في الحصر الذي قدمناه. وهو -أعني الرعاف- ينقسم فيما يرجع إلى الصلاة على قسمين: أحدهما: أن يكون دائمًا لا ينقطع. والثاني: أن يكون غير دائم ينقطع. فإن كان دائمًا لا ينقطع: فالحكم فيه أن يصلي صاحبه به الصلاة في وقتها على الحالة التي [هو] (٣) عليها. والأصل في ذلك أن عمر ﵁ صلَّى حين طُعن، وجرحه يثعب دمًا (٤).

(١) سقط من ب. (٢) في ب: والرعاف عنده ليس بحدث. (٣) سقط من أ. (٤) أخرجه مالك (٨٤)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٣٥٧)، والبغوي في شرح السنة (٣٣٠).

1 / 143