مثل قليل الدّم؟.
فالمذهب على [ثلاثة أقوال قائمة] (١) من "المدونة":
[أحدها] (٢): أنه لا يجوز [له] (٣) النزع، وأنه متى رآه وهو في الصلاة فليقطع، وهو نص "المدونة" (٤).
والثاني: أن النزع جائز له فيما يتمكن كالدم اليسير، وهو ظاهر قوله في "المدونة"؛ لأنَّه قال: فإن رآه بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يعيد في الوقت، [والإعادة] (٥)، في الوقت استحبابًا، [فجعل] (٦) ما مضى من صلاته بمنزلة ما مضى وقته، وهو قول مالك في "المبسوط" [إلا أنه قال: فإن لم يقدر على النزع قطع.
والثالث: أنه يتمادى ويعيد لذا لم يقدر على النزع، وهو قول عبد الملك] (٧).
وسبب الخلاف: تعارض الأحاديث في ذلك:
وقد روى أن رسول الله ﷺ رأى في ثوبه دمًا في الصلاة فانصرف.
فحُمل على أنه دم كثير، فهذا يمنع من النزع؛ إذ لو كان سائغًا لفعله [ﷺ وثبت أن] (٨) النبي ﷺ[نزع نعليه] (٩) [وهو] (١٠) في الصلاة
(١) في أ: قولين قائمين.
(٢) في أ: أحدهما.
(٣) سقط من أ.
(٤) المدونة (١/ ٣٣، ٣٤).
(٥) في أ: والصلاة.
(٦) في الأصل: فاجعل.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٩) في ب: خلع نعله.
(١٠) في أ: وبنى.