123

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

مثل قليل الدّم؟. فالمذهب على [ثلاثة أقوال قائمة] (١) من "المدونة": [أحدها] (٢): أنه لا يجوز [له] (٣) النزع، وأنه متى رآه وهو في الصلاة فليقطع، وهو نص "المدونة" (٤). والثاني: أن النزع جائز له فيما يتمكن كالدم اليسير، وهو ظاهر قوله في "المدونة"؛ لأنَّه قال: فإن رآه بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يعيد في الوقت، [والإعادة] (٥)، في الوقت استحبابًا، [فجعل] (٦) ما مضى من صلاته بمنزلة ما مضى وقته، وهو قول مالك في "المبسوط" [إلا أنه قال: فإن لم يقدر على النزع قطع. والثالث: أنه يتمادى ويعيد لذا لم يقدر على النزع، وهو قول عبد الملك] (٧). وسبب الخلاف: تعارض الأحاديث في ذلك: وقد روى أن رسول الله ﷺ رأى في ثوبه دمًا في الصلاة فانصرف. فحُمل على أنه دم كثير، فهذا يمنع من النزع؛ إذ لو كان سائغًا لفعله [ﷺ وثبت أن] (٨) النبي ﷺ[نزع نعليه] (٩) [وهو] (١٠) في الصلاة

(١) في أ: قولين قائمين. (٢) في أ: أحدهما. (٣) سقط من أ. (٤) المدونة (١/ ٣٣، ٣٤). (٥) في أ: والصلاة. (٦) في الأصل: فاجعل. (٧) سقط من أ. (٨) سقط من أ. (٩) في ب: خلع نعله. (١٠) في أ: وبنى.

1 / 127