105

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

منهما: أنه على الوجوب. وأما صاحب المذي فلا يخلو سلسه [منه] (١) مرة بعد مرة من أن يكون ذلك [من سببه] (٢)، أو [من سبب] (٣) يقدر على رفعه، أو من سبب لا يقدر على رفعه ودفعه، فإن كان ذلك من سببه كالتَّذكر، وكان لا يخرج منه إلا بالتذكر: فهذا يجب عليه الوضوء باتفاق المذهب، ولكن هل يغسل جميع الذكر أو رأس الإحْلِيل خاصة؟ فالمذهب على قولين، وفي "المدونة" ما يدل على القولين جميعًا؛ لأنه قال في موضع: "فإنه يغسل ذكره" (٤)؛ فظاهره كله. وقال في موضع آخر: "يغسل ما به" (٥)، وظاهره رأس القضيب [خاصة] (٦). وهل يفتقر غسله إلى نية أم لا؟ وهذا يتخرج على صفة غسله؛ فمن قال [بغسل] (٧) جميع الذكر: فقال: يحتاج إلى نية؛ لأن ذلك جنابة الذكر. ومن قال [بغسل] (٨) مخرج الأذى خاصة، قال: لا يحتاج إلى النية. فإن كان ذلك من سبب يقدر على دفعه بالتَّسَرِّي والنكاح: فهل يجب

(١) سقط من ب. (٢) في ب: بسببه. (٣) في ب: بسبب. (٤) المدونة (١/ ١٢). (٥) المدونة (١/ ١٢). (٦) سقط من ب. (٧) في ب: يغسل. (٨) في ب: يغسل.

1 / 109