102

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
توضأ به مرة ولا خير فيه" (١)، وإن قول ابن القاسم خلاف، ويؤيده قوله فيمن ذكر وهو في الصلاة أنه لم يمسح رأسه، وفي لحيته بلل، فقال: "لا يجزئه أن يمسحه بذلك البلل" (٢).
وظاهره سواء كان البلل يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنه ماء مستعمل.
ولعبد الملك في غير "المدونة": أنه يمسح به إذا كان الماء كثيرًا، وهو القول الثاني في المذهب: أن الماء المستعمل يستعمل، وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة" إذا كان الذي توضأ به أولًا طاهر الأعضاء.
وسبب الخلاف: اختلافهم في هذا الماء هل يطلق عليه اسم الإطلاق أم لا؛ فمن رأى أنه ماء مطلق، وأن [هذا] (٣) الاسم يتناوله، قال: إنه يستعمل.
ومن رأى أنه لا يطلق عليه [هذا] (٤) الاسم، قال: لا يستعمل ولأصحابنا المتأخرين [على] (٥) هذه المسألة [توجيهات] (٦)، أضربتُ عن ذكرها لضعفها، [والله وليّ التوفيق] (٧) [والحمد لله وحده] (٨).
...

(١) المدونة (١/ ٤).
(٢) المدونة (١/ ١٧).
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من ب.
(٥) في ب: في.
(٦) في أ: توجيه.
(٧) سقط من ب.
(٨) زيادة من جـ.

1 / 106