383

منهاج الاحکام

مناهج الأحكام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

إذن (1). مع ملاحظة رواية أبي بصير المتقدمة.

وكذا ما رواه الفاضلان والشهيد (رحمهم الله) عن جامع البزنطي، عن ابن أبي يعفور، عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة، قال: يقول:

السلام عليكم (2).

ويؤيده صحيحة علي بن جعفر الآتية.

وفي صحيحة المعراج الطويلة " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " مرة تجاه القبلة (3).

ولعل معهودية ذلك بين العامة أكثر فيكون محللية " السلام علينا " مخالفا لمذهبهم كما يشير إليه قول الشيخ: وعندنا كذا، مع أنه قد ظهر من رواية أبي بصير أن التسليم هو هذا وأن " السلام عليكم " (4) إذن. وكذا يظهر من بعض الأخبار الاخر.

ولعله يمكن إرجاع موثقة يونس بن يعقوب أيضا إلى ذلك، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد، ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم، فقالوا: ما سلمت علينا، فقال: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت: بلى، قال: لا بأس عليك، ولو نسيت حتى قالوا ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت: " السلام عليكم " (5).

فإن الظاهر من قوله " بلى " أنه سلم حين جلوسه، ونسيان السلام لا يلائم ذلك، فلا بد من كون المراد من قوله (عليه السلام) " ألم تسلم " قول " السلام علينا " فحينئذ يستقيم معنى الحديث أيضا.

والعجب من بعض المتأخرين (6) استدلاله بهذا الحديث على نفي وجوب

مخ ۳۹۲