حيث قال: اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك، ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة، التي خصصتهم بها قد ابتزوها (1).
فإن الظاهر إرادة المعصوم (عليه السلام)، ويزيده بيانا قوله (عليه السلام) بعد ذلك: حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين، يرون حكمك مبدلا، وكتابك منبوذا - إلى أن قال: - وعمل الفرح والروح والتمكين (2).
وحمل " المقام " على نفس الخلافة، أو الخلفاء على الأعم من المعصوم ونائبه خلاف ظاهر الكلام، ويؤيد ذلك اشتراك الدعاء بين الجمعة والأضحى، ولا ريب أن صلاة الأضحى منصبه ومنصب منصوبه.
ويدل عليه ما في الأخبار من أن ذلك حق آل محمد (صلى الله عليه وآله)، فقد روى المشائخ الثلاثة عن عبد الله بن دينار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يا عبد الله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد لآل محمد فيه حزن، قلت: ولم ذاك؟
قال: لأ نهم يرون حقهم في يد غيرهم (3).
وأيضا حكم الفقهاء باتحاد الجمعة والأضحى في الشروط.
السادس: ما نقلناه مرارا، في طي ذكر الأقوال، من فعل النبي وعلي والحسن (عليهم السلام)، وهو دليل على عدم الجواز بدونه، وإلا لشاع وذاع بحيث لا يبقى مجال لتوهم عدم الوجوب، فإنها مما تعم به البلوى. ويؤيده أن العامة ينسبون الاشتراط إلى الشيعة، وكذلك المطلعون الفحول من فقهائنا يدعون إجماعهم على ذلك، ولم يطعن على ذلك أحد منهم، فعلم من ذلك أنه كان شعارا لهم.
وربما يقال: لو كان واجبا عينا لكان يجب على كل من كان على أزيد من فرسخين إقامة الجمعة الأخرى، وكذلك من يليه، وهكذا، وكان يجب على الرسول (صلى الله عليه وآله) إقامة من يصلي بهم في جميع الأصقاع بحسب مقدوره وقد كان
مخ ۳۱