وقيل بالقيام مطلقا، ويومئ (1). وقيل بالقعود مطلقا كذلك (2). وقيل: بالتخيير (3).
والأول أقوى، لعمل الأكثر والجمع بين الأخبار، وأحوط من الأخيرين أيضا.
وهل الإيماء للقائم لسجوده في حال القيام أم يجلس ويومئ؟
قيل بالثاني، للإتيان بالمأمور به بقدر الاستطاعة، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور (4).
ويدفعه الصحيح: " يومئ وهو قائم " (5)، ويمكن القول بعدم التنافي، فتأمل.
ولا يكتفى بدخول الحفيرة، إذ المفهوم من الساتر هو ما يلاصق بدن المصلي، وقال به العلامة في التحرير (6)، لمرسلة أيوب بن نوح (7).
ويدفعه ما يدل على الانتقال إلى الإيماء بعد فقد الثياب وما جرى مجراه، فليتأمل.
والستر يراعى من الجوانب الأربع، بل الفوق والتحت أيضا لو فرض الرؤية للغير.
وفي اعتباره بالنظر إلى نفس المصلي نظر، من جهة الأصل وتبادر الستر عن الغير من الأدلة، ومن احتمال الشمول، وخصوص بعض الأخبار: قال: لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار (8)، وفي معناه أخبار اخر في بعضها نفي البأس (9)، وفي بعضها " لا ينبغي " (10).
مخ ۱۱۶