(71) ونهى النساء عن دخول الحمام، وقال:
(( لعن الله داخلات الحمام )) (1) .
(72) ونهى أن تقبل شهادتهن وحدهن في حد من الحدود والقصاص .
(73) ونهى أن تقبل شهادتهن في شيء إلا ومعهن رجل، إلا في الاستهلال (2) أو في الرضاع .
(74) ونهى أن يردف الرجل دابته امرأة لا يملكها (3).
(75) ونهى المرأة تستعين بالرجل يحملها على دابتها. ونهى النساء أن يلي ذلك منهن غير رجالهن
(76) ونهى المرأة أن تسافر إلا مع زوج أو ذي رحم محرم .
(77) ونهى أن تدخل المرأة المتهمة في دينها على المرأة المؤتمنة في دينها.
(78) ونهى أن تدخل المذكرة (4) من النساء على امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر .
(79) ونهى أن تلبس المرأة لباس الرجال، وتشبه بهم في حال من الحال، أو تمشي مشية الرجل، أو تكلم بكلامه .
(80) ونهى أن يدخل المخنث (5) من الرجال على أمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر .
(81) ونهى الرجل أن يتشبه بالمرأة في لباسها وفي كلامها أو في مشيتها، وقال: (( لعن الله ورسوله والملائكة من فعل ذلك من الرجال والنساء )).
(82) ونهى المرأة أن تقصي زوجها في شيء يهواه منها، ما لم يحملها على معصية الله .
(83) ونهى عن شرى الحرام، قال: (( مشتري الخيانة والخائن شريكان، ومشتري النهب والناهب ظهيران )) .
(84) ونهى عن النفخ في الطعام والشراب.
(85) ونهى عن الكهانة .
(86) ونهى أن يصدق الكاهن ويؤتى، وقال: (( من تكهن أو تكهن له فليس من الله في شيء )) .
مخ ۶