169

Management in the Era of the Prophet Muhammad (PBUH)

الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

خلال ما ذكرته المصادر من أن النبي ﷺ وجد في حصونهم- بعد إخراجهم من المدينة- كثيرا من الات الصياغة «١»، وقام هؤلاء بصناعة الحلي، واستخدام الذهب والفضة في علاج بعض الأعضاء البشرية التي تصاب في المعارك، ذكر ابن سعد (ت ٢٣٠ هـ) أن عثمان بن عفان كان يربط أسنانه بالذهب «٢»، وروى ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) أن الضحاك بن عرفجة «قد أصيب أنفه في إحدى المعارك، فصنع له أنف فضة، فأنتن، فأمره الرسول ﷺ أن يتخذ أنفا من ذهب» «٣»، وقام هؤلاء أيضا بصناعة الخواتم، وتحلية السيوف وتزيينها بالذهب أو الفضة تكريما للسلاح واعتزازا به «٤» . حاولت الدولة في فترة الرسالة استغلال بعض مناجم المعادن الموجودة في الجزيرة العربية، فقد أقطع النبي ﷺ بلالا بن الحارث المزني معادن قبيلته، وهي من أعمال الفرع بالمدينة وكتب له بذلك كتابا «٥»، وهناك إشارة توضح أن النبي ﷺ أقطع معدن «الأحسن» قرب المدينة، و«بحران» بعض القبائل من أجل استغلالها وإفادة الدولة منها «٦» . واشتهرت أيضا في المدينة صناعة «الخواصة» وهي نسج بعض الأدوات والأثاث من خوص النخيل، وقد تعلم سلمان هذه المهنة واتخذها حرفة يأكل منها «٧»، وظهرت مهنة «الخياطة» بشكل كبير، ذلك بأنّ المجتمع الإسلامي بدأ يتجه إلى الاستقرار الحضري، وهذه مرتبطة بشكل كبير بأهل الحضر، يتضح هذا من قول ابن خالدون (ت ٨٠٨ هـ): «وهذه الصناعة مختصة بالعمران الحضري؛ لأن أهل البدو يستغنون عنها، وإنما يشتملون الأثواب اشتمالا، وإنما تفصيل الثياب وتقديرها، وإلحامها بالخياطة للباس من مذاهب الحضارة وفنونها «٨»» ومما يشير إلى وجود هذه المهنة في زمن الرسول ﷺ أن البخاري (ت ٢٥٦ هـ) وضع بابا في صحيحه سماه «باب ذكر الخياط» «٩»

(١) الواقدي، المغازي (ج ١، ص ١٧٩) . الطبري، تاريخ (ج ٢، ص ٤٨١) . (٢) ابن سعد، الطبقات (ج ٣، ص ٥٨) . الكتاني، التراتيب الإدارية (ج ٢، ص ٦٦) . (٣) ابن حجر، الإصابة (ج ٢، ص ٢٠٧) الكتاني، التراتيب الإدارية (ج ٢، ص ٦٥) . (٤) العمري، الحرف والصناعات (ص ٢٢٣) . (٥) أبو عبيد، الأموال (ص ٣٩٨) . البلاذري، فتوح (ص ٢٢) . ونص الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى محمد رسول الله ﷺ بلالا بن الحارث أعطاه معادن القبيلة جلسيها وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حقّا لمسلم» . وانظر: حميد الله، مجموعة الوثائق، وثيقة رقم (١٦٣)، (ص ٢٦٩) . (٦) ياقوت، معجم (ج ١، ص ١١٢، ٣٤١) . (٧) ابن عبد البر، الاستيعاب (ج ٢، ص ٦٣٥) . (٨) ابن خالدون، المقدمة (ص ٤١١) . (٩) البخاري، الصحيح (ج ٣، ص ٧٩) .

1 / 177