Management in the Era of the Prophet Muhammad (PBUH)
الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
خپرندوی
دار السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
أقطعه أبيض بن حمّال؛ لاشتراك الناس في الملح «١» .
لقد اهتم النبي ﷺ بتنظيم أمور الزراعة اهتماما كبيرا فأمر باستغلال الأراضي الزراعية، فقال: «من أحيا أرضا ميتة فله أجر، وما أكلت العانية منها فله منها صدقة» «٢»، وكره النبي ﷺ أن يمسك أحد أرضا دون استغلالها، فقال: «من كانت له أرض فليحرثها، فإن كره أن يحرثها فليمنحها أخاه، فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها» «٣» .
لقد وضعت الإدارة النبوية حوافز كبيرة لاستغلال الأراضي وإصلاحها، ووضعت قواعد شرعية سارت عليها الأمة، فقال: «من أحيا أرضا مواتا فهي له» «٤» وروى البخاري (ت ٢٥٦ هـ) عن عائشة (ت ٥٦ هـ) قالت: قال النبي ﷺ: «من أعمر أرضا ليست لأحد فهي له» «٥» .
ويلاحظ من خلال تفحص كتب الحديث المعتمدة اهتمام النبي ﷺ بالزراعة حتى إن البخاري (ت ٢٥٦ هـ) أفرد بابا في صحيحه سماه: «باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» وقد أورد قوله: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة» «٦»، وروى الإمام أحمد (ت ٢٤١ هـ) قوله ﵇: «لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألايقوم حتى يغرسها فليفعل» «٧» .
كانت هناك مجموعات من الناس تعمل في الزراعة، ففي المدينة كان الأوس والخزرج يعملون بالزراعة بأنفسهم وبالاستعانة بغيرهم، ويبدو أن قبائل المدينة لم تكن تأنف الزراعة، كما كانت تأنفها القبائل العربية الاخرى «٨»، أما اليهود فكانوا أصحاب مزارع ونخيل، وكان لديهم من الخبرة ما يجعلهم يتفوقون على غيرهم في الزراعة «٩»، حتى إن النبي ﷺ ترك في أيديهم خيبر ووادي القرى وفدك يزرعونها على الشطر فيما
(١) ابن ادم، الخراج (ص ١٠٧) . أبو عبيد، الأموال (ص ٣٩٠) . ابن زنجويه (ج ٢، ص ٦٣٠) . خريسات، القطائع (ص ٢٩) . (٢) الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت ٢٥٥ هـ)، سنن الدارمي، دار إحياء السنة النبوية، د. ت (ج ٢، ص ٢٦٧) . العانية: هي الطير وغيرها ممن له روح. (٣) م. ن (ج ٢، ص ٢٧٠) . (٤) ابن حجر، فتح الباري (ج ١٠، ص ٨٤) . (٥) م. ن (ج ١٠، ص ٨٦) . (٦) م. ن (ج ١٠، ص ٦٧) . (٧) أحمد، المسند (ج ٣، ص ١٩١) . (٨) عبد العزيز بن إبراهيم العمري، الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول ﷺ (ط ١) (١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م)، (ص ١١٤) . (٩) أبو عبيد، الأموال (ص ٥٨١) . البلاذري، فتوح (ص ٣٧) .
1 / 166