266

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

پوهندوی

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

د ایډیشن شمېره

الثانية

للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (1).

818 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من خرج في سفر لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " (2).

819 وقال الصادق عليه السلام: " ضمنت لمن خرج من بيته معتما [تحت حنكه] أن يرجع إليهم سالما ".

820 - وقال عليه السلام: " إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته ".

821 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم ".

وذلك في أول الاسلام وابتدائه.

822 - وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا " أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط " (3).

823 - وسأل الحلبي وعبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك ". وفي رواية الحلبي " إذا سمع

مخ ۲۶۶