أبو حنيفة لا يحنث وقال أبو يوسف يحنث، قلت أرأيت الرجل حلف لا يكسو فلانًا ثوبًا فكسا ابنه أو امرأته أو عبده أو مكاتبًا له أو مدبرًا له لم يحنث؟ قال لا، ألا ترى أنه لو حلف أن لا يبيع من فلان شيئًا أبدًا فباعه من عبده لم يحنث، وكذلك الهبة بمنزلة الشرى في هذا، قلت أرأيت رجلًا حلف لا يشتري من فلان ثوبًا أبدًا فأمر رجلًا فاشترى له منه أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن كان المحلوف عليه وهب هذا الثوب للحالف واشترط عليه عوضًا هل يحنث؟ قال لا، قلت أرأيت رجلًا حلف لا يكسو فلانًا ثوبًا أبدًا فكسا فلانًا وابنه ثوبًا أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن حلف لا يلبس لفلان ثوبًا أبدًا فمات صاحب الثوب وله ورثة فلبس هذا الحالف هذا الثوب وهو لورثته أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن كان حلف لا يلبس ثوبًا لفلان أبدًا فلبس ثوبًا بينه وبين آخر؟ قال لا يحنث.
قال أبو يوسف في رجل قال إن دخلت هذه الدار فعليَّ الذهاب إلى مكة أو السفر إلى مكة أو الركوب إلى مكة فدخل الدار، فأما أبو حنيفة فقال في ذلك ليس عليه شيء، وكذلك قال أبو يوسف، وكذلك لو قال فأنا أذهب إلى مكة أو أسافر إلى مكة أو أسير إلى مكة، ولو قال فعليَّ المشي إلى مكة أو فأنا أمشي إلى بيت الله فإن أبا حنيفة قال في هذا يلزمه، وكذلك قال أبو يوسف لأن المشي من أيمان الناس؛ وأما القياس فليس عليه شيء حتى يسمى حجًا أو عمرة، ولكنا استحسنا في المشي لأنه من أيمان الناس وأخذنا في السفر والذهاب والركوب بالقياس وليس عليه شيء، وإن نوى به حجًا أو عمرة.
ولو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج بفلان، أو عليَّ أن أحج بفلان ففعل فإن عليه أن يحج بنفسه وليس عليه أن يُحِجَّ فلانًا، فإن نوى أن يحجه فعليه أن يفعل وحج نفسه له لازم.
ولو أن رجلًا قال إن أكلت هذا الطعام فأنا أهديه إلى بيت الله فأكله وهو
1 / 68