أو تتكلم بكلمة قبل طلوع الفجر، فأتاها فقال يا عدوة الله تزعمين أنك من العرب وإنما خرجت فسألت عن أبويك فإذا أمك نبطية فقالت كذبت والله.
قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته إن خرجت من داري أبدًا فأنت طالق ثلاثًا، كيف الحيلة في ذلك؟ قال يطلقها واحدة فإذا انقضت عدتها خرجت ثم يتزوجها بعد ذلك وتدخل وتخرج متى ما شاءت فلا يقع عليها طلاق بعد ذلك، قلت فإن قال أنت طالق أن خرجت من الدار إلا بإذني فخاف أن يأذن لها ثم تخرج مرة أخرى بغير إذنه فيحنث كيف الحيلة في ذلك؟ قال يقول قد أذنت لك في الخروج أبدًا كلما شئت فتخرج متى شاءت.
قلت: أرأيت الرجل يبلغ أخاه أو صديقه عنه أنه يقع فيه ويشكوه فلما شكاه أخوه وعايبه قال له والله والذي لا إله إلا هو إن الله ليعلم ما قلت لك من ذلك من شيء، يعني إن الله يعلم كل شيء؟ قال هو صادق ولا شيء عليه، قلت أرأيت إن قال والله إني لأجلس فما أقوم حتى أُقام، يعني أن الله يقويني على ذلك؟ قال هو صادق ولا يحنث، قلت أرأيت إن قال والله ما أبصر إلا ما سددني غيري، يعني إلا ما بصرني ربي؟ قال هو صادق لا يحنث.
قلت: أرأيت الرجل قال لأمة له أنت حرة لوجه الله إن ذقت طعامًا ولا شرابًا حتى أضربك فلما سمعت ذلك الأمة أبِقَتْ، كيف الحيلة في ذلك؟ قال يهب المولى الجارية لابن له صغير أو بنت له صغيرة ثم يأكل ولا تعتق، قلت فلو وهبها لابن له كبير أو باعها منه ثم أكل؟ قال يحنث وتعتق الجارية لأنها لم تخرج من ملكه؛ إن الهبة والبيع في ذلك باطل لا يجوز، فلم تخرج من ملكه حين أكل فعتق.
[قال: وحدثني يحيى أبو زكريا السيْلَحيني قال أخبرنا الحارث بن عبيد الإيادي البصري عن عامر الأحول أن امرأة من أهل مكة أهلت بالحج وسعت بين الصفا والمروة فكان بينها وبين زوجها كلام فقال أنت طالق ثلاثًا إن وافيت الموسم، قال يحيى يعني عرفة؛ فسئل عطاء فقال تجعلها عمرة وتقيم].
1 / 50